responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 535

إسم الكتاب : المقنع ( عدد الصفحات : 563)


< فهرس الموضوعات > حكم قتل المكاتب خطأ وديته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم عبد قتل حرا ثم عتق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > خطأ المرأة والعبد مثل العمد < / فهرس الموضوعات > وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في عبد قتل حرّاً خطأ ، فلما قتله أعتقه مولاه ، فأجاز عتقه ، وضمّنه الدّية ( 1 ) .
فان قتل المكاتب رجلاً خطأ ، فإن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه أنّه إن عجز فهو ردّ في ( 2 ) الرّق ، فهو بمنزلة المملوك ، يدفع إلى أولياء المقتول ، فان ( 3 ) شاؤوا استرقّوا وإن شاؤوا باعوا ، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه ، وقد كان أدّى من مكاتبته شيئاً ، ( فانّ علياً - عليه السلام - كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدّى من مكاتبته ورقاً ) ( 4 ) ، وعلى ( 5 ) الإمام أن يؤدّي ( إلى أولياء المقتول من الدّية ) ( 6 ) بقدر ما أُعتق من المكاتب ، ولا يبطل دم امرئ مسلم ، وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب ممّا لم يؤدّه لأولياء ( 7 ) المقتول ، يستخدمونه حياته بقدر ما بقي ، وليس لهم أن يبيعوه ( 8 ) .
وسأل ضريس الكناسي ( 9 ) أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن امرأة وعبد قتلا رجلاً خطأً ، فقال : إنّ خطأَ المرأة والعبد مثل العمد ( 10 ) ، فان أحبّ أولياء المقتول أن


1 - عنه المستدرك : 18 / 304 ح 1 . وفي التهذيب : 10 / 200 ح 91 مثله ، عنه الوسائل : 29 / 216 - أبواب ديات النفس - ب 12 ح 1 . 2 - « إلى » ب ، ج ، المستدرك . 3 - « إن » ب ، ج ، المستدرك . 4 - ليس في « أ » و « د » و « المختلف » . 5 - « فان على » المختلف . 6 - ليس في « المختلف » . 7 - « إلى أولياء » ب ، المستدرك . 8 - عنه المختلف : 816 ، والمستدرك : 18 / 303 ذيل ح 1 . وفي الكافي : 7 / 308 ح 3 ، والفقيه : 4 / 95 ح 25 ، والتهذيب : 10 / 198 ح 84 مثله ، عنها الوسائل : 29 / 105 - أبواب القصاص في النفس - ب 46 ح 2 . 9 - « الكناني » ب ، والظاهر تصحيف . 10 - ذكر الشيخ : أنّ خطأ المرأة والعبد عمد مخالف لقول اللّه تعالى ، لأنّ اللّه حكم في قتل الخطأ الدية دون القود ، فلا يجوز أن يكون الخطأ عمداً ، كما لا يجوز أن يكون العمد خطأ ، إلاّ فيمن ليس بمكلّف ، مثل المجانين والذين ليسوا عقلاء ، ثم قال : الوجه فيه أنّ خطأهما عمد على ما يعتقده بعض مخالفينا أنّه خطأ ، لأنّ منهم من يقول : إنّ كلّ من يقتل بغير حديد فانّ قتله خطأ .

535

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست