نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 534
< فهرس الموضوعات > حكم قطع الذمي يد مسلم أو قتله إياه وبالعكس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ديات أنواع الكلاب < / فهرس الموضوعات > وإذا قطع الذّمّيّ يد رجل مسلم ( قطعت يده ) ( 1 ) ، وأُخذ فضل ما بين الدّيتين ( 2 ) . وإن قتل قتلوه به إن شاء أولياؤه ، ويأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الدّيتين ( 3 ) . وإذا ( 4 ) قطع المسلم يد المعاهد خيّر أولياء المعاهد ، فان شاؤوا أخذوا دية يده ، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدّوا إليه ( 5 ) فضل ما بين الدّيتين ، وإذا قتله المسلم صنع كذلك ( 6 ) . واعلم أنّ دية كلب الصّيد أربعون درهماً ، ودية كلب الماشية عشرون درهماً ودية الكلب الذي ليس للصّيد ولا للماشية زنبيل ( 7 ) من ( 8 ) تراب ، على القاتل أن يعطي ، وعلى صاحب الكلب أن يقبله ( 9 ) .
1 - « قطعها » أ ، د . 2 - عنه المختلف : 793 ، والمستدرك : 18 / 284 صدر ح 1 . وفي التهذيب : 10 / 280 صدر ح 22 باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : 29 / 183 - أبواب قصاص الطرف - ب 22 صدر ح 1 . 3 - عنه المختلف : 793 ، والمستدرك : 18 / 249 ضمن ح 1 . وانظر الكافي : 7 / 310 ح 7 و ح 8 ، والفقيه : 4 / 91 ح 4 ، والتهذيب : 10 / 190 ح 47 ، عنها الوسائل : 29 / 110 - أبواب القصاص في النفس - ب 49 ح 1 . 4 - « وإن » المختلف . 5 - ليس في « ج » . 6 - عنه المختلف : 794 ، والمستدرك : 18 / 284 ذيل ح 1 . وفي التهذيب : 10 / 280 ذيل ح 22 مثله ، عنه الوسائل : 29 / 184 - أبواب قصاص الطرف - ب 22 ذيل ح 1 . وفي الكافي : 7 / 310 ح 8 بمعنى ذيله . 7 - « زبيل » أ ، د ، وهما بمعنى واحد ، وهو المكتل ، أُنظر « مجمع البحرين : 1 / 266 - زبل - » . 8 - ليس في « أ » و « د » و « المستدرك » . 9 - عنه المستدرك : 18 / 306 ح 2 . وفي الفقيه : 4 / 126 ح 4 مثله ، وفي الكافي : 7 / 368 صدر ح 5 ، والخصال : 539 ح 9 و ح 10 ، والتهذيب : 10 / 309 صدر ح 6 صدره ، وفي الكافي : 7 / 368 ح 6 نحوه ، عنها الوسائل : 29 / 226 - أبواب ديات النفس - ضمن ب 19 . وفي المختلف : 815 نقلاً عن المصنّف مثله .
534
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 534