نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 517
< فهرس الموضوعات > حكم عدول الشاهد عن شهادته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز توبة القاتل المتعمد وحكم ديته وكفارته < / فهرس الموضوعات > على إمام المسلمين ( 1 ) . وقضى أبو جعفر - عليه السلام - في عين الأعور إذا أُصيبت عينه الصّحيحة ففقئت ، أن يفقأ عين الذي فقأ عينه ، ويعقل له نصف الدّية ، وإن شاء أخذ الدّية كاملة ( 2 ) . وقيل لأبي عبد اللّه - عليه السلام - : رجل ( 3 ) قتل رجلاً متعمّداً ، فقال : جزاؤه جهنّم ، فقيل : هل له ( 4 ) توبة ؟ قال : نعم ، يصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستّين مسكيناً ، ويعتق رقبة ، ويؤدّي ديته ، قيل : فإن لم يقبلوا الدّية ؟ قال : يتزوّج ( 5 ) إليهم ( 6 ) قيل ( 7 ) : لا يزوّجونه ، قال : يجعل ديته صرراً ، ثمّ يرمي بها في دارهم ( 8 ) . وسئل - عليه السلام - عن أربعة شهدوا ( 9 ) على رجل بالزّنا فرجم ، ثمّ رجع ( 10 ) أحدهم عن الشّهادة ، قال : يقتل الرّجل ، ويغرم الآخرون ثلاثة أرباع الدّية ( 11 ) .
1 - عنه المستدرك : 18 / 303 صدر ح 1 . وفي الكافي : 7 / 308 ح 4 ، والتهذيب : 10 / 199 ح 85 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 29 / 213 - أبواب ديات النفس - ب 10 ح 1 . سيأتي في ص 533 مثله ، وفي ص 535 مضمونه . 2 - عنه المختلف : 802 ، والمستدرك : 18 / 282 ح 1 ، وفي الوسائل : 29 / 331 - أبواب ديات الأعضاء - ب 27 ح 2 وذيل ح 3 عنه وعن الكافي : 7 / 317 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 269 ح 2 باسناديهما ، عن أبي جعفر - عليه السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام - مثله . 3 - « عن رجل » ب . 4 - ليس في « ب » . 5 - بزيادة « الرجل » أ ، د . 6 - ليس في « أ » و « د » . 7 - « قال » أ ، د ، المستدرك . 8 - عنه المستدرك : 18 / 237 ح 1 . وفي التهذيب : 8 / 324 ح 19 باختلاف يسير ، عنه الوسائل : 22 / 399 - أبواب الكفّارات - ب 28 ح 4 ، وفي ج 29 / 74 - أبواب القصاص في النفس - ب 30 ح 2 عن الكافي : 7 / 295 ح 2 نحوه . 9 - « شهود » أ ، د . 10 - « أنكر » أ ، د . 11 - عنه المستدرك : 18 / 256 صدر ح 1 . وفي الكافي : 7 / 384 ح 5 ، والتهذيب : 6 / 260 ح 95 ، وج 10 / 311 ح 1 باختلاف يسير في اللّفظ ، عنهما الوسائل : 27 / 329 - أبواب الشّهادات - ب 12 ح 2 . تقدّم مضمونه في ص 403 ، وسيأتي في ص 519 ، و ص 524 .
517
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 517