نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 490
< فهرس الموضوعات > حكم ميراث الأبوين والأولاد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم ميراث من ترك ابن ابن وأبوين < / فهرس الموضوعات > والبنت ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ( 1 ) . فان ترك ابن ابن وأبوين ، فللأُمّ الثّلث ، وللأب الثّلثان ، وسقط ابن الابن ( 2 ) . فإن ترك أبوين وأخاً لأب وأُمّ ، أو لأب ، فللأُمّ الثّلث ، وللأب الثّلثان ( 3 ) . فان كانا أخوين وأبوين ، فللأُمّ السّدس ، وللأب خمسة أسداس إذا كان الأخوان لأب وأُمّ أو لأب . فإن ترك أخاً أو أخوين ، أو إخوة أو أخوات لأُمّ وأبوين ، فللأُمّ الثّلث ، وللأب الثّلثان ، لأنّ الاخوة ( 4 ) من الأُمّ لا يحجبون الأُمّ عن الثّلث ما بلغوا ، وإنّما يحجبها الاخوة والأخوات من الأب أو من الأب والأُمّ ( 5 ) . فان ماتت امرأة وتركت زوجها وابنها ، فللزّوج الرّبع ، وما بقي فللابن ،
1 - فقه الرضا : 287 ، والكافي : 7 / 96 ، والفقيه : 4 / 192 ضمن ح 1 ، والهداية : 83 مثله . وفي دعائم الإسلام : 2 / 371 ذيل ح 1337 باختلاف يسير . 2 - عنه المختلف : 738 إلى قوله : الثلثان ، وعن الفقيه : 4 / 196 باختلاف يسير . ذكر الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل : 26 / 110 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب 7 ح 3 عن الكافي : 7 / 88 ح 1 باسناده ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي الحسن الأوّل - عليه السلام - قال : بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهن . . . ثم قال العاملي : واستدلّ به الصدوق على أنّ ولد الولد لا يرث مع الأبوين ، وليس بصريح في ذلك ، وخالفه الشيخ وغيره وحملوا قوله : « ولا وارث غيرهن » على أنّ المراد به : إذا لم يكن للميّت الابن الذي يتقرّب الابن به أو البنت . . . الخ . 3 - فقه الرضا : 288 ، والفقيه : 4 / 197 باختلاف في اللفظ . 4 - « الأخوات » أ ، ب ، د . 5 - فقه الرضا : 288 ، والفقيه : 4 / 197 باختلاف في ألفاظه . وفي الكافي : 7 / 92 ضمن ح 1 ، والتهذيب : 9 / 280 ضمن ح 1 نحوه ، وانظر تفسير العياشي : 1 / 226 ح 52 و ح 54 ، والكافي : 7 / 92 ح 2 و ح 4 و ح 5 ، وص 104 ح 6 ، والتهذيب : 9 / 280 ح 2 ، وص 283 ح 12 ، والاستبصار : 4 / 146 ح 3 ، عنها الوسائل : 26 / 116 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ضمن ب 10 ، وص 120 ضمن ب 11 .
490
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 490