نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 474
< فهرس الموضوعات > حكم من أصاب عبدا آبقا أو دابة مسروقة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم المرتد والآبق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حد الاباق < / فهرس الموضوعات > والمقعد ، ويجوز الأشلّ ، والأعرج ( 1 ) . وإذا أصاب الرّجل عبداً آبقاً فأخذه فأفلت العبد منه ، فليس عليه شيء ، فإن أصاب دابّة قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها ( 2 ) فنفقت ( 3 ) ، فليس عليه شيء ( 4 ) . واعلم أنّ كلّ مسلم ابن مسلم إذا ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّداً - صلَّى الله على وآله وسلَّم - نبوّته وكذّبه ، فانّ دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ فلا تقربه ، ويقسّم ماله ( 5 ) على ورثته ، وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله إن أتوا به ، ولا يستتيبه ( 6 ) . والمملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم يكن آبقاً ( 7 ) . وسئل أبو جعفر - عليه السلام - عن جارية مدبّرة أبقت من سيّدها سنين ، ثمّ إنّها جاءت بعد ما مات سيّدها بأولاد ومتاع كثير ، وشهد لها شاهدان أنّ سيّدها قد
1 - عنه الوسائل : 23 / 46 - أبواب العتق - ب 23 ح 5 وعن قرب الإسناد : 51 ح 165 ، والفقيه : 3 / 85 ح 10 مثله ، وفي الكافي : 6 / 196 ح 11 ، والتهذيب : 8 / 230 ح 65 باختلاف يسير . وفي البحار : 104 / 196 ح 6 عن قرب الإسناد . وقد تقدّم في ص 412 نحوه . 2 - ليس في « أ » و « د » . 3 - نفقت الدابة : هلكت وماتت « مجمع البحرين : 2 / 354 - نفق - » . 4 - عنه المستدرك : 15 / 476 ح 1 . وفي الكافي : 6 / 200 ح 7 مثله ، وفي الفقيه : 3 / 88 ح 8 ذيله ، عنهما الوسائل : 23 / 85 - أبواب العتق - ب 49 ح 2 وذيل ح 3 . 5 - « أمواله » ب . 6 - عنه المستدرك : 18 / 172 ح 4 . وفي الكافي : 7 / 257 ح 11 ، والفقيه : 3 / 89 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 136 ح 2 ، والاستبصار : 4 / 253 ح 2 مثله ، عنها الوسائل : 28 / 324 - أبواب حدّ المرتدّ - ب 1 ح 3 . 7 - عنه المستدرك : 15 / 476 ح 5 . وفي الكافي : 6 / 200 ح 6 مثله ، عنه الوسائل : 23 / 82 - أبواب العتق - ب 46 ح 3 . وفي الفقيه : 3 / 87 ح 2 مثله .
474
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 474