نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 473
إذا أدّى إلى سيّده ( 1 ) الذي فرض عليه ، فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك ، أليس اللّه تبارك وتعالى قد فرض على النّاس فرائض ، فإذا أدّوها إليه لم يسألهم عمّا سوى ذلك ؟ وقال له : فللمملوك أن يتصدّق ( 2 ) ممّا اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي يؤديها إلى سيّده ؟ قال : نعم وأجر ذلك له . قال : فإن أعتق مملوكاً ممّا كان اكتسب سوى الفريضة ، لمن يكون ولاء المعتق ؟ قال : يذهب فيتولّى ( 3 ) إلى من أحبّ ، فان ضمن جريرته وعقله ( 4 ) كان مولاه وورثه . فقال عمر بن يزيد : أليس رسول اللّه - صلَّى الله على وآله وسلَّم - قال : الولاء لمن أعتق ؟ ( 5 ) ، فقال : هذا سائبة ، لا يكون الولاء للعبد ، قال : فان ضمن العبد ( 6 ) الذي أعتقه جريرته وحدثه يلزمه ( 7 ) ذلك ، ويكون مولاه ويرثه ؟ فقال : لا يجوز ذلك ، لا يرث عبد حرّاً ( 8 ) . وقال : عليّ بن أبي طالب - عليه السلام - : لا يجوز في العتاق الأعمى ، والأعور ،
1 - « العبد » ب . 2 - « يتصرّف » ج . 3 - « فيولي » أ ، ج ، د . 4 - العقل : الدية ، وأصله أنّ القاتل كان إذا قتل قتيلاً ، جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول ، أي شدّها « النهاية : 3 / 278 » . 5 - تقدم في ص 461 مثله . 6 - ليس في « أ » و « د » . 7 - « يلزم » ب . 8 - عنه الوسائل : 18 / 255 - أبواب بيع الحيوان - ب 9 ح 1 وعن الكافي : 6 / 190 ح 1 ، والفقيه : 3 / 74 ح 6 مثله ، وكذا في التهذيب : 8 / 224 ح 40 .
473
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 473