نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 471
< فهرس الموضوعات > حكم ما لو شرط على المكاتب إن عجز رد إلى الرق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم العبد أو الجارية المشتركة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم من نكل بمملوكه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم امرأة قطعت ثدي وليدتها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم زواج الوصي جارية مبعضة قبل تقسيم الميراث < / فهرس الموضوعات > وسئل أبو جعفر - عليه السلام - عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو ردّ في الرّقّ ، فعجز قبل أن يؤدّي شيئاً ، قال : لا يردّه في الرقّ حتّى يمضي له ثلاث سنين ، ويعتق منه مقدار ما أدّى ، فإذا أدّى صدراً ( 1 ) فليس له أن يردّه في الرقّ ( 2 ) . وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - فيمن نكل بمملوكه ( 3 ) : أنّه حرّ لا سبيل له عليه ، سائبة يذهب فيتولّى إلى من أحبّ ، فإذا ضمن حدثه ( 4 ) فهو يرثه ( 5 ) . والمرأة إذا قطعت ثدي ( 6 ) وليدتها فهي حرّة لا سبيل لمولاتها عليها ( 7 ) . وقال أبو عبد اللّه - عليه السلام - في رجل توفّي وترك جارية له أعتق ثلثها ( 8 ) ، فتزوّجها الوصيّ قبل أن يقسّم شيء من الميراث : أنّها تقوّم وتُستسعى هي وزوجها في بقيّة ثمنها بعد ما تقوّم ، فما أصاب المرأة من رقّ أو عتق جرى على ولدها ( 9 ) . وقال - عليه السلام - في مملوكة بين شريكين ، أعتق أحدهما نصيبه ( 10 ) ولم يعتق
1 - « قدراً » ب . والصدر : طائفة من الشيء « مجمع البحرين : 1 / 592 - صدر - » . 2 - عنه الوسائل : 23 / 144 - أبواب المكاتبة - ب 4 ح 16 وعن الفقيه : 3 / 73 ح 2 ، والتهذيب : 8 / 267 ح 6 ، والاستبصار : 4 / 34 ح 4 مثله . تقدّم في ص 466 نحوه . 3 - « مملوكا » ب . 4 - « الرجل » أ ، د . 5 - عنه الوسائل : 23 / 43 - أبواب العتق - ب 22 ح 2 وعن الكافي : 7 / 172 ح 9 ، والفقيه : 3 / 85 ح 5 ، والتهذيب : 8 / 223 ح 35 مثله ، وكذا روي في التهذيب : 9 / 395 ح 18 ، عنه الوسائل : 26 / 245 - أبواب ولاء ضمان الجريرة - ب 1 ح 6 . 6 - « يد » أ ، د . 7 - عنه المستدرك : 15 / 463 ح 1 . وفي الفقيه : 3 / 85 ح 6 مثله ، عنه الوسائل : 23 / 44 - أبواب العتق - ب 22 ح 3 . 8 - « ثلثيها » ب ، ج . 9 - عنه المستدرك : 14 / 135 ح 3 ، وفي الوسائل : 23 / 101 - أبواب العتق - ب 64 ح 4 عنه وعن التهذيب : 8 / 229 ح 60 ، والاستبصار : 4 / 7 ح 4 مثله ، وكذا في الكافي : 7 / 20 ح 18 ، والفقيه : 4 / 158 ح 6 ، والتهذيب : 9 / 223 ح 23 ، عنها الوسائل : 19 / 406 - أبواب الوصايا - ب 74 ح 1 . 10 - « منها نصيبه » ب .
471
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 471