نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 470
< فهرس الموضوعات > حكم من أعتق مملوكا لا حلية له < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواز أداء مولى النصراني الجزية عنه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعريف السائبة < / فهرس الموضوعات > ذلك ( 1 ) . ومن أعتق مملوكاً لا حيلة له ، فانّ عليه أن يعوله حتّى يستغني ( 2 ) . وإن كان للرّجل مملوك نصراني وعليه الجزية ، أدّى ( مولاه الجزية عنه ( 3 ) ) ( 4 ) ( 5 ) . وسئل أبو عبد اللّه - عليه السلام - عن السّائبة ، فقال : هو الرّجل يعتق غلامه ، ثمّ يقول له : إذهب حيث شئت ليس لي من ( 6 ) ميراثك شيء ، ولا عليّ من جريرتك شيء ، ويشهد على ذلك شاهدين ( 7 ) . وقال محمّد بن عليّ - عليه السلام - في رجل أعتق بعض غلامه : أنّه حرّ كلّه ليس للّه شريك ( 8 ) .
1 - عنه الوسائل : 23 / 76 - أبواب العتق - ب 42 ح 7 . وفي التهذيب : 8 / 258 ح 170 ، والاستبصار : 4 / 25 ح 4 مثله ، وفي مسائل علي بن جعفر : 140 ح 157 ، وقرب الإسناد : 264 ح 1048 باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الفقيه : 3 / 78 ضمن ح 1 ، وأمالي الطوسي : 2 / 10 في صدر حديث بمعناه ، عنها الوسائل : 23 / 74 - أبواب العتق - ضمن ب 42 . وفي النهاية : 5 / 227 نحوه . 2 - عنه المستدرك : 15 / 458 ح 7 . وفي الكافي : 6 / 181 ضمن ح 1 ، والتهذيب : 8 / 218 ضمن ح 11 مثله ، عنهما الوسائل : 23 / 30 - أبواب العتق - ب 14 ضمن ح 1 . وفي المختلف : 629 نقلاً عن المصنّف مثله . 3 - « فيه » أ ، د . 4 - بدل ما بين القوسين « لمولاه الجزية » ب . 5 - الفقيه : 2 / 29 صدر ح 12 ، وج 3 / 94 صدر ح 9 باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : 15 / 128 - أبواب جهاد العدو - ب 49 ح 6 . 6 - « في » ب ، ج . 7 - عنه المستدرك : 15 / 470 ح 1 ، وفي الوسائل : 23 / 77 - أبواب العتق - ب 43 ح 2 عنه وعن الكافي : 7 / 171 ح 6 ، والفقيه : 3 / 80 ح 9 ، والتهذيب : 8 / 256 ح 162 ، والاستبصار : 4 / 26 ح 2 مثله ، وكذا روي في معاني الأخبار : 240 ح 1 . 8 - عنه الوسائل : 23 / 100 - أبواب العتق - ب 64 ح 2 وعن الفقيه : 3 / 85 ح 7 ، والتهذيب : 8 / 228 ح 58 ، والاستبصار : 4 / 6 ح 2 مثله .
470
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 470