responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 437


< فهرس الموضوعات > درء الحدود بالشبهات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم إتيان البهائم < / فهرس الموضوعات > وقال أمير المؤمنين - عليه السلام - : إدرؤا ( 1 ) الحدود بالشّبهات ( 2 ) .
وإذا كانت تحت عبد حرّة فأُعتق ، ثمّ زنى ، فإن كان قد غشيها بعدما أُعتق رجم ، وإن لم يكن غشيها بعد ما أُعتق ضرب الحدّ ( 3 ) .
وإذا أتى رجل رجلاً وهو محصن فعليه القتل ، وإن لم يكن محصناً فعليه الحدّ ، وعلى المأتيّ القتل على كلّ حال محصناً كان أو غير محصن ( 4 ) .
وإذا أتى الرّجل البهيمة فإنّه يقام قائماً ، ثمّ يضرب ضربة بالسّيف أخذ منه ما أخذ ( 5 ) ، وروي عليه الحدّ ( 6 ) .
وروى الحسن بن محبوب ، أنّه يجلد دون الحدّ ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ، لأنّه أفسدها عليه ، وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت ممّا يؤكل لحمه ( 7 ) ،


1 - « إدرأ » أ . 2 - عنه المستدرك : 18 / 26 ح 4 ، والوسائل : 28 / 130 - أبواب حدّ الزنا - ب 27 ح 11 ، وفي ص 47 - أبواب مقدّمات الحدود - ب 24 صدر ح 4 من الوسائل المذكور عن الفقيه : 4 / 53 صدر ح 12 عن النبي - صلَّى الله على وآله وسلَّم - مثله . 3 - عنه المستدرك : 18 / 45 ح 5 . وفي الكافي : 7 / 179 صدر ح 9 ، والفقيه : 4 / 27 صدر ح 45 ، والتهذيب : 10 / 16 صدر ح 40 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 28 / 77 - أبواب حدّ الزنا - ب 7 ح 5 . 4 - الكافي : 7 / 198 ح 2 ، وص 200 ح 10 ، والفقيه : 4 / 30 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 55 ح 10 ، والاستبصار : 4 / 220 ح 8 مثله ، عنها الوسائل : 28 / 154 - أبواب حدّ اللواط - ب 1 ح 4 . وفي قرب الإسناد : 104 ح 351 صدره ، عنه البحار : 79 / 64 ح 4 . 5 - عنه المستدرك : 18 / 190 صدر ح 3 . وفي التهذيب : 10 / 62 ح 9 ، والاستبصار : 4 / 224 صدر ح 9 مثله ، عنهما الوسائل : 28 / 359 - أبواب نكاح البهائم - ب 1 ح 7 . 6 - عنه المستدرك : 18 / 190 ح 3 . وفي الكافي : 7 / 204 ح 4 ، والتهذيب : 10 / 61 ح 7 و ح 8 ، والاستبصار : 4 / 224 ح 7 و ح 8 مثله ، عنها الوسائل : 28 / 360 - أبواب نكاح البهائم - ب 1 ح 8 . 7 - « لحمها » د .

437

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست