نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 43
< فهرس الموضوعات > جواز تأخير غسل الجنابة للحائض حتى تطهر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم من أجنب ولم يجد إلا ماء جامدا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم من عرق حتى ابتل ثوبه وهو جنب < / فهرس الموضوعات > وإذا حاضت المرأة وهي جنب فلا يضرّها أن لا تغتسل من الجنابة حتّى تطهر ( 1 ) . وإذا أجنبت ولم تجد الماء فتيمّم بالصّعيد ، وإذا وجدت الماء فاغتسل وأعد الصّلاة ( 2 ) . وروي : إن أجنبت في أرض ولم تجد إلاّ ماء جامداً ، ولم تخلص إلى الصّعيد ، فصلّ بالتمسّح ، ثمّ لا تعد إلى الأرض التي يوبق ( 3 ) فيها دينك ( 4 ) . وإن عرقت في ثوبك وأنت جنب حتّى يبتلّ ثوبك ، فانضحه بشيء من ماء وصلّ فيه ( 5 ) . وقال والدي - رحمه الله - في رسالته إليّ : إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من حلال ، فحلال الصّلاة فيه ( 6 ) ، وإن كانت الجنابة ( 7 ) من حرام ،