نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 42
< فهرس الموضوعات > حكم من اغتسل للجنابة ثم وجد بللا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم احتلام المرأة < / فهرس الموضوعات > وإن اغتسلت من الجنابة ووجدت بللاً ( 1 ) ، فإن كنت بلت قبل الغسل ، فلا تعد الغسل ، وإن كنت لم تبل قبل الغسل ، فأعد الغسل ( 2 ) . وفي حديث آخر : إن لم تكن بلت ، فتوضّأ ( 3 ) ولا تغتسل ، إنّما ذلك من الحبائل ( 4 ) ( 5 ) . وإن احتلمت المرأة فأنزلت فليس عليها غسل ( 6 ) . وروي ( أنّ عليها الغسل ) ( 7 ) إذا أنزلت ، فإن ( 8 ) لم تنزل فليس عليها شيء ( 9 ) . واعلم أنّ غسل الجنابة والحيض واحد ( 10 ) .
1 - أي بللاً مشتبهاً . 2 - عنه البحار : 81 / 65 ح 46 ، والمستدرك : 1 / 477 ح 3 . وفي الهداية : 21 باختلاف في اللفظ ، وكذا في الكافي : 3 / 49 ح 2 و ح 4 ، والفقيه : 1 / 47 ح 9 ، والتهذيب : 1 / 143 ح 96 و ح 97 ، والاستبصار : 1 / 118 ح 2 ، عن معظمها الوسائل : 2 / 250 - أبواب الجنابة - ب 36 ح 1 و ح 5 . 3 - « فتوضّأت » ب . 4 - الحبائل : عروق ظهر الانسان « مجمع البحرين : 1 / 449 - حبل - » . 5 - عنه البحار : 81 / 65 ذيل ح 46 ، والوسائل : 2 / 250 - أبواب الجنابة - ب 36 ح 4 ، والمستدرك : 1 / 478 ذيل ح 3 . وفي الفقيه : 1 / 47 ح 10 مثله . 6 - التهذيب : 1 / 123 ح 20 و ح 21 ، والاستبصار : 1 / 107 ح 9 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 2 / 191 - أبواب الجنابة - ب 7 ح 21 . 7 - « أنّ المرأة إذا احتلمت فعليها الغسل » البحار ، الوسائل . 8 - « وإن » ب ، ج . 9 - عنه البحار : 81 / 59 ح 27 ، والوسائل : 2 / 188 - أبواب الجنابة - ب 7 ح 9 . وفي الكافي : 3 / 48 ح 5 ، والفقيه : 1 / 48 ح 12 ، والتهذيب : 1 / 123 ح 22 ، والاستبصار : 1 / 107 ح 10 باختلاف يسير في اللفظ . 10 - عنه المستدرك : 2 / 17 ح 2 ، وفي البحار : 81 / 27 ح 4 عنه وعن الخصال : 2 / 603 ضمن ح 9 ، وأمالي الصدوق : 515 ، والهداية : 19 مثله ، وفي الوسائل : 2 / 316 - أبواب الحيض - ب 23 ح 3 عنه وعن الفقيه : 1 / 44 ح 2 ، والأمالي مثله . وفي الكافي : 3 / 83 ذيل ح 2 ، والتهذيب : 1 / 106 ح 6 ، وص 395 ذيل ح 46 مثله .
42
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 42