responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 34


< فهرس الموضوعات > حكم سؤر الكلب والفأرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الوضوء من حياض يبال فيها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم وقوع الجرذ في الاناء < / فهرس الموضوعات > وفي حديث آخر : أكلت النار ما فيه ( 1 ) .
وإن وقعت ( 2 ) في البئر قطرة دم ، أو خمر ، أو ميتة ، أو لحم خنزير ، فانزح منها عشرين دلواً ، وإن تغيّر الريح ، فانزح حتّى تطيب ( 3 ) .
وإذا أكل الكلب ، أو الفأرة من الخبز ، أو شمّاه ، فاترك ما شمّاه ، وكل ما بقي ( 4 ) .
ولا بأس أن تتوضّأ من حياض يبال فيها إذا كان لون الماء أغلب من لون البول ، وإذا كان لون البول أغلب من لون الماء فلا تتوضّ ( 5 ) منه ( 6 ) ( 7 ) .
وإذا أصبت جُرَذا ( 8 ) في إناء ، فاغسل ذلك الاناء سبع مرّات ( 9 ) .
فإن ( 10 ) وقعت في البئر خنفساء ، أو ذباب ، أو جراد ، أو نملة ، أو عقرب ، أو


1 - هكذا في جميع النسح ، وقد تقدّم في ص 33 مثله ، ولعلّه مكرّر . 2 - « وقع » جميع النسخ ، وما أثبتناه من المستدرك . 3 - عنه المختلف : 6 قطعة ، والمستدرك : 1 / 203 ح 2 صدره . وفي التهذيب : 1 / 241 ح 28 ، والاستبصار : 1 / 35 ح 6 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 1 / 179 - أبواب الماء المطلق - ب 15 ح 3 . 4 - عنه المستدرك : 1 / 219 ح 4 . وفي الفقيه : 1 / 11 ذيل ح 20 مثله ، وفي التهذيب : 1 / 229 ح 46 ، وص 284 ضمن ح 19 باختلاف يسير ، عنه الوسائل : 3 / 465 - أبواب النجاسات - ب 36 ح 1 و ح 2 ، وفي دعائم الإسلام : 1 / 122 نحوه ، عنه البحار : 80 / 57 صدر ح 7 . 5 - « تتعرض » د . 6 - ليس في « أ » . 7 - الفقيه : 1 / 11 ذيل ح 20 مثله . وفي التهذيب : 1 / 415 ح 30 ، والاستبصار : 1 / 22 ح 8 نحوه ، عنهما الوسائل : 1 / 139 - أبواب الماء المطلق - ب 3 ح 7 . 8 - الجُرذ : هو الذكر من الفيران ، وهو أعظم من اليربوع أكدر ، في ذنبه سواد « مجمع البحرين : 1 / 361 - جرذ » . 9 - عنه المستدرك : 2 / 591 ح 1 . وفي التهذيب : 1 / 284 ضمن ح 119 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 3 / 497 - أبواب النجاسات - ب 53 ذيل ح 1 . 10 - « وإن » أ .

34

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست