نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 33
وإن وقعت فأرة ( 1 ) في خابية ( 2 ) فيها سمن أو زيت ، فلا تأكله ( 3 ) . وإن وقعت في البئر فأرة أو غيرها من الدّواب ، فماتت فعجن من مائها ، فلا بأس بأكل ذلك الخبز ، إذا أصابته النار ( 4 ) . ( وفي حديث آخر : أكلت النار ما فيه ) ( 5 ) ( 6 ) . وإذا وقع في البئر سام أبرص ( 7 ) فحرّك الماء بالدلو ، فليس بشيء ( 8 ) . وروى عبد الكريم ( 9 ) عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - أنّه قال في بئر استُقي ( 10 ) منها ، فتوضّئ به ، وغسل به الثياب ، وعجن به ، ثمّ علم أنّه كان فيها ميتة ، أنّه لا بأس ، ولا يغسل منه الثوب ، ولا تعاد منه الصّلاة ( 11 ) .
1 - ليس في « ب » . 2 - الخابية : الحب « لسان العرب : 14 / 223 » . 3 - عنه المستدرك : 1 / 211 ح 6 . وفي التهذيب : 1 / 420 صدر ح 46 ، والاستبصار : 1 / 24 صدر ح 3 مثله ، عنهما الوسائل : 1 / 206 - أبواب الماء المضاف والمستعمل - ب 5 صدر ح 2 . 4 - الفقيه : 1 / 11 ذيل ح 18 مثله . وفي التهذيب : 1 / 413 ح 22 ، والاستبصار : 1 / 29 ح 1 باختلاف في بعض ألفاظه ، عنهما الوسائل : 1 / 175 - أبواب الماء المطلق - ب 14 ح 17 . 5 - ليس في « أ » و « د » . 6 - الفقيه : 1 / 11 ح 19 ، والتهذيب : 1 / 414 ذيل ح 23 ، والاستبصار : 1 / 29 ذيل ح 2 مثله ، عنها الوسائل : 1 / 175 - أبواب الماء المطلق - ب 14 ح 18 وسيأتي في ص 34 مثله . 7 - سام أبرص : هو كبار الوزغ « مجمع البحرين : 1 / 187 - برص - » . 8 - الكافي : 3 / 5 ح 5 ، والفقيه : 1 / 15 ح 31 ، والتهذيب : 1 / 245 ح 39 ، والاستبصار : 1 / 41 ح 10 مثله ، عنها الوسائل : 1 / 189 - أبواب الماء المطلق - ب 19 ح 8 . حمله الشيخ على عدم التفسّخ ، لأنّه إذا تفسّخ نزح منها سبع دلاء . 9 - وهو عبد الكريم بن عمرو الخثعمي الكوفي ، ذكره الشيخ ضمن أصحاب الصادق - عليه السلام - في رجاله : 234 ، وترجمه تقي الدين الحلّي في رجاله : 257 وذكر بأنّه واقفي وقف على أبي الحسن - عليه السلام - . 10 - « استسقي » المستدرك . 11 - عنه المستدرك : 1 / 201 ح 2 . وفي الكافي : 3 / 7 ح 12 ، والفقيه : 1 / 11 ح 20 ، والتهذيب : 1 / 234 ح 8 ، والاستبصار : 1 / 32 ح 6 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 1 / 171 - أبواب الماء المطلق - ب 14 ح 5 .
33
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 33