نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 324
< فهرس الموضوعات > مهر السنة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كراهة زواج ضرة الأم مع غير الأب < / فهرس الموضوعات > [ وروي في حديث آخر : أنّه إذا لم يطق إطعام ستّين مسكيناً صام ثمانية عشر يوماً ( 1 ) ] . وروي أنّ أبا عبد اللّه - عليه السلام - قال : إذا قال الرجل لامرأته : هي عليه كظهر أُمّه ، فليس عليه شيء ( إذا لم ) ( 2 ) ينو بذلك التحريم ( 3 ) . وقال أبو جعفر - عليه السلام - : ما أحبّ للرّجل ( 4 ) المسلم ( 5 ) أن يتزوّج ضرّة ( 6 ) كانت لأمّه مع غير أبيه ( 7 ) . وإذا تزوّج الرّجل امرأة على حكمها أو على حكمه ، فمات قبل أن يدخل بها ، فلها المتعة والميراث ، ولا مهر لها ، وإن طلّقها لم يجاوز بحكمها عليه ( 8 ) خمسمائة درهم مهور نساء النبيّ - صلَّى الله على وآله وسلَّم - ( 9 ) .
1 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : 602 نقلاً عنه ، وروي في الفقيه : 3 / 341 ، والهداية : 71 باختلاف في اللفظ ، وكذا في التهذيب : 8 / 23 ح 49 ، عنه الوسائل : 22 / 372 - أبواب الكفارات - ب 8 ح 1 . 2 - « إلاّ أن » خ ل أ . 3 - أُنظر الكافي : 6 / 158 ح 26 ، وص 162 ح 36 ، والفقيه : 3 / 341 ذيل ح 5 ، وص 342 ، وص 345 ح 21 ، والتهذيب : 8 / 11 ح 9 ، عن بعضها الوسائل : 22 / 309 - أبواب الظهار - ب 3 ح 2 ، وص 317 ب 9 ضمن ح 1 . وسيأتي في ص 352 مثله . 4 - « الرجل » ب . 5 - ليس في « ب » و « ج » . 6 - الضرائر : جمع ضرّة ، هن زوجات الرجل ، لأنّ كل واحدة تضرّ بالأُخرى بالغيرة والقسم « مجمع البحرين : 2 / 16 - ضرر - » . 7 - الفقيه : 3 / 259 ح 14 مثله ، وفي التهذيب : 7 / 472 ح 103 ، وص 489 ح 172 باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : 20 / 504 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 42 ح 1 . 8 - « على » أ . 9 - الكافي : 5 / 379 ح 2 ، والفقيه : 3 / 262 ح 34 ، والتهذيب : 7 / 365 ح 44 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 21 / 279 - أبواب المهور - ب 21 ح 2 .
324
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 324