responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 322


< فهرس الموضوعات > حكم من جامع امرأته أو أمته في الحيض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الظهار وأقسامه وكفارته < / فهرس الموضوعات > ولا تجامع امرأة ( 1 ) حائضاً ، فإنّ اللّه تبارك وتعالى نهى عن ذلك فقال ( 2 ) : ( ولا تقربوهنّ حتّى يطهرن ) ( 3 ) عنى بذلك الغسل من ( 4 ) الحيض ( 5 ) .
وإن جامعتها وهي حائض في أوّل الحيض فعليك أن تتصدّق بدينار ، وإن كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار ( 6 ) .
وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدّقت بثلاثة أمداد من طعام ( 7 ) .
وإن كنت شبقاً ( 8 ) وقد طهرت المرأة ، وأردت أن تجامعها قبل الغسل ، فمرها أن تغسل فرجها ، ثمّ افعل ( 9 ) .
وإن ادّعت المرأة على زوجها أنّه عنّين ، وأنكر الرّجل أن يكون ذلك ، فإنّ الحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد ، فان استرخى ذكره فهو عنّين ، وإن تشنّج فليس بعنّين ( 10 ) .
واعلم أنّ الظّهار على وجهين : أحدهما ، أن يقول الرجل لامرأته : هي عليه


1 - « مع امرأة » أ . 2 - ليس في « د » . 3 - البقرة : 222 . 4 - « في » أ ، د . 5 - عنه المستدرك : 14 / 340 ح 2 . وفي الفقيه : 1 / 53 ، والهداية : 69 مثله . وفي تفسير العياشي : 1 / 110 ح 329 باختلاف يسير ، عنه الوسائل : 20 / 327 - أبواب النكاح المحرم - ب 15 ح 3 . 6 - فقه الرضا : 236 ، والهداية : 69 مثله ، وكذا في التهذيب : 1 / 164 صدر ح 43 ، والاستبصار : 1 / 134 صدر ح 5 ، عنهما الوسائل : 2 / 327 - أبواب الحيض - ب 28 ح 1 . وقد تقدم في ص 51 مثله . 7 - فقه الرضا : 236 ، والهداية : 69 ، والفقيه : 1 / 53 ذيل ح 9 مثله . 8 - الشَبَق : شدّة الميل إلى الجماع « مجمع البحرين : 1 / 477 - شبق - » . 9 - الكافي : 5 / 539 ح 1 ، والتهذيب : 1 / 166 ح 47 ، وج 7 / 486 ح 160 ، والاستبصار : 1 / 135 ح 1 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 2 / 324 - أبواب الحيض - ب 27 ح 1 . 10 - عنه المختلف : 556 و عن رسالة ابن بابويه مثله ، وفي المستدرك : 15 / 56 ذيل ح 1 عنه وعن فقه الرضا : 237 مثله ، وكذا في الفقيه : 3 / 357 ح 2 ، عنه الوسائل : 21 / 234 - أبواب العيوب والتدليس - ب 15 ح 4 .

322

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست