responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 237


< فهرس الموضوعات > ما يجوز لبسه للمحرم وما لا يجوز < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم تقليم الأظفار والنتف وكفارتهما < / فهرس الموضوعات > شهر رمضان فتقضي الصّيام ولا تقضي الصّلاة ، ( قال ( 1 ) : صدقت جعلت فداك ) ( 2 ) ( 3 ) .
قال مصنّف هذا الكتاب : معناه أنّ السّنّة لا تقاس .
ولا بأس للمحرم أن يلبس الهميان ( 4 ) فيشدّ على بطنه المنطقة التي فيها نفقته ( 5 ) .
ولا بأس أن يشدّ العمامة على بطنه ، ولا يرفعها إلى صدره ( 6 ) .
ولا بأس أن يضع المحرم عصام القربة على رأسه إذا استسقى ( 7 ) ( 8 ) .
ولا يجوز للمحرم أن يعقد إزاره في عنقه ( 9 ) .
وإذا قلّم ( 10 ) المحرم ( 11 ) أظفاره فعليه في كلّ إصبع مدّ من طعام ، فان هو قلّم


1 - « فقال » ب . 2 - ما بين القوسين ليس في « أ » و « د » . 3 - عنه الوسائل : 12 / 522 - أبواب تروم الاحرام - ب 66 ح 3 وعن الفقيه : 2 / 225 ح 32 مثله . وفي عيون الأخبار : 1 / 64 ح 6 ، والاحتجاج : 394 نحوه . 4 - الهِميان : كيس للنفقة يشدّ في الوسط « القاموس المحيط : 4 / 394 » . 5 - عنه المستدرك : 9 / 223 ح 1 . وفي المحاسن : 358 ح 75 ، والكافي : 4 / 343 ح 2 ، والفقيه : 2 / 183 ح 2 ، وص 221 ح 53 ، وعلل الشرائع : 455 ح 13 بمعناه ، عنها الوسائل : 12 / 491 - أبواب تروم الاحرام - ضمن ب 47 . 6 - عنه المستدرك : 9 / 237 ح 1 . وفي الفقيه : 3 / 221 ح 52 باختلاف يسير ، عنه الوسائل : 12 / 533 - أبواب تروم الاحرام - ب 72 ح 1 . 7 - « استقى » خ ل أ ، ج . 8 - عنه المستدرك : 9 / 230 ح 1 . وفي الفقيه : 2 / 221 ح 50 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 12 / 508 - أبواب تروك الاحرام ب 57 ح 1 . 9 - عنه المستدرك : 9 / 227 ح 1 . وفي الفقيه : 2 / 221 ح 49 باختلاف في اللفظ ، وفي مسائل علي بن جعفر : 273 ح 678 ، وقرب الإسناد : 241 ح 953 نحوه ، عنها الوسائل : 12 / 503 - أبواب تروك الاحرام - ب 53 ح 1 و ح 5 . 10 - « أقلم » ب . 11 - ليس في « أ » و « د » .

237

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست