نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 236
وروي : لا يتغطّى ( 1 ) المحرم من البرد ، والحرّ ( 2 ) . ولا بأس أن يمشي تحت ظلّ المحمل ( 3 ) ، ولا بأس أن يضع ذراعيه على وجهه من حرّ الشّمس ( 4 ) . وإذا غطّى المحرم رأسه ساهياً أو ناسياً فليلق القناع وليلبّ ، وليس عليه شي ( 5 ) . ولا بأس أن ينام المحرم على وجهه وهو على راحلته ( 6 ) ، ولا بأس أن يمسح وجهه من الوضوء متعمّداً ( 7 ) . وسئل أبو جعفر - عليه السلام - ما الفرق بين الفسطاط وبين ظلّ المحمل ؟ فقال : لا ينبغي أن يستظلّ ( 8 ) في ظلّ المحمل ، والفرق بينهما أنّ المرأة تطمث في
1 - « أن لا يتغطّى » ب . 2 - عنه المستدرك : 9 / 228 ح 2 . وفي الكافي : 4 / 352 ح 13 باختلاف في اللّفظ ، عنه الوسائل : 12 / 519 - أبواب تروك الاحرام - ب 64 ح 14 . 3 - عنه المستدرك : 9 / 234 صدر ح 2 . وفي الكافي : 4 / 351 ح 5 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 12 / 524 - أبواب تروك الاحرام ب 67 ح 1 . 4 - عنه المستدرك : 9 / 234 ذيل ح 2 . وفي التهذيب : 5 / 308 صدر ح 53 مثله ، عنه الوسائل : 12 / 524 - أبواب تروك الاحرام - ب 67 ح 3 . وانظر الكافي : 4 / 350 ذيل ح 1 ، والتهذيب : 5 / 309 ذيل ح 59 . 5 - عنه المستدرك : 9 / 298 ح 1 . وفي الفقيه : 2 / 227 ح 43 ، والتهذيب : 5 / 307 ح 48 ، والاستبصار : 2 / 184 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 12 / 505 - أبواب تروك الاحرام - ب 55 ح 3 . 6 - عنه المستدرك : 9 / 230 ح 1 . وفي الكافي : 4 / 349 ح 3 ، والفقيه : 2 / 227 ح 44 باختلاف يسير في اللفظ ، وفي التهذيب : 5 / 308 ذيل ح 52 مثله ، عنها الوسائل : 12 / 511 - أبواب تروك الاحرام - ب 60 ح 1 و ح 2 . 7 - الفقيه : 2 / 226 ح 37 بمعناه ، عنه الوسائل : 12 / 512 - أبواب تروم الاحرام - ب 61 ح 3 . وانظر الكافي : 4 / 349 ح 2 . 8 - « تستظلّ » أ ، ج ، د .
236
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 236