responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 172


< فهرس الموضوعات > وجوب الخمس على الذمي إذا اشترى أرضا لمسلم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حد نصاب الخمس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم وجوب الزكاة على الامام < / فهرس الموضوعات > اليتامى يتامى ) ( 1 ) أهل بيته ، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم ، وأمّا المساكين وأبناء السّبيل ، فقد عرفت أنّا لا نأكل الصّدقة ولا تحلّ لنا ، فهي للمساكين وأبناء السّبيل ( 2 ) .
وأيّما رجل ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فعليه الخمس ( 3 ) .
وسئل أبو الحسن الرضا ( 4 ) - عليه السلام - عمّا يخرج من البحر من اللّؤلؤ ، والياقوت والزبرجد ، فقال ( 5 ) : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس ( 6 ) .
وسأل أبو بصير أبا عبد اللّه - عليه السلام - فقال له : ما على الإمام من الزكاة ؟ ( 7 ) فقال : يا أبا محمّد ، أما علمت أنّ الدّنيا للإمام ( 8 ) ، يضعها حيث يشاء ، ويدفعها إلى من يشاء ، جائز له من اللّه ذلك ، إنّ ( 9 ) الإمام لا يبيت ليلة أبداً ، وللّه عزّ وجلّ في عنقه حقّ ( 10 ) ( يسأله عنه ) ( 11 ) ( 12 ) .


1 - « ويتامى » ب . « واليتامى يتامى » ج . 2 - عنه الوسائل : 9 / 509 - أبواب قسمة الخمس - ب 1 ح 1 ، وعن الفقيه : 2 / 22 ح 8 ، والتهذيب : 4 / 125 ح 1 ، والخصال : 324 ح 12 مثله ، وفي المختلف : 204 عنه وعن الفقيه قطعة . 3 - الفقيه : 2 / 22 ح 10 ، والتهذيب : 4 / 139 ح 15 ، والمعتبرة 293 مثله ، وفي المقنعة : 283 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 9 / 505 - أبواب ما يجب فيه الخمس - ب 9 ح 1 و ح 2 . 4 - ليس في « د » . 5 - « قال » ب ، ج . 6 - عنه الوسائل : 9 / 493 - أبواب ما يجب فيه الخمس - ب 3 ح 5 ، وص 499 ب 7 ح 2 وعن الكافي : 1 / 547 ح 21 ، والتهذيب : 4 / 124 ح 13 ، وص 139 ح 14 ، مسنداً عن أبي الحسن - عليه السلام - ، والفقيه : 2 / 21 ح 1 ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر - عليه السلام - ، والمقنعة : 283 عن الصادق - عليه السلام - باختلاف يسير . وفي المختلف : 203 عنه وعن الفقيه باختصار . 7 - « زكاة » أ . 8 - ليس في « أ » . 9 - « وان » ج . 10 - « حتّى » ج . 11 - ليس في « ب » . « حتّى سأله عنه » أ ، د . 12 - الفقيه : 2 / 20 ح 3 مثله . وفي الكافي : 1 / 408 ح 4 باختلاف في اللفظ .

172

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست