responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 171


< فهرس الموضوعات > باب الخمس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يجب فيه الخمس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تقسيم الخمس < / فهرس الموضوعات > باب ( 1 ) الخمس روى محمّد بن أبي عمير ( 2 ) : أنّ الخمس على خمسة أشياء : الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة ، ونسي ابن أبي عمير الخامسة ( 3 ) .
وسأل زكريا بن مالك الجعفي ( 4 ) أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن قول اللّه عزّ وجلّ : ( واعلموا أنّما غنمتم من شيء فإنّ للّه خُمُسَه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل ) ( 5 ) ، فقال : أمّا خمس اللّه فهو للرسول - صلَّى الله على وآله وسلَّم - يضعه في سبيل اللّه ، وأمّا خمس الرّسول فلأقاربه ، ( وخمس ذي ) ( 6 ) القربى فهم أقرباؤه ( 7 ) ، ( وأمّا


1 - « باب في » ب . 2 - وهو محمد بن زياد بن عيسى ، أبو أحمد الأزدي ، روى عن الرضا - عليه السلام - توفّي سنة 217 ه‌ ، ترجمه النجاشي في كتاب رجاله : 326 وقال فيه : هو جليل القدر ، عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين . وترجمه الشيخ الطوسي في رجاله : 388 ضمن أصحاب الإمام الرضا - عليه السلام - ، ووصفه بالثقة . وترجمه العلاّمة الحلّي في رجاله : 140 . 3 - عنه الوسائل : 9 / 486 - أبواب ما يجب فيه الخمس - ب 2 ح 2 ، والمستدرك : 7 / 282 ح 2 . وفي الخصال : 291 ح 53 مثله ، وفي ص 290 ح 51 باختلاف يسير ، عنه البحار : 96 / 189 ح 1 و ح 2 ، والوسائل : 9 / 494 - أبواب ما يجب فيه الخمس - ب 3 ح 6 و ح 7 . قال المصنف - رحمه الله - في الخصال : أظنّ الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير - مالاً يرثه الرجل وهو يعلم أنّ فيه من الحلال والحرام ، ولا يعرف أصحاب الحرام فيؤدّيه إليهم ، ولا يعرف الحرام بعينه فيجتنبه فيخرج منه الخمس . 4 - « الجعفري » أ ، د ، وهو تصحيف أُنظر رجال الشيخ : 200 . 5 - الأنفال : 41 . 6 - « وحق ذوي » د . 7 - « أقاربه » ب .

171

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست