نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 111
( هؤلاء : قوموا و يقولون ( 1 ) هؤلاء : اقعدوا ، والإمام مائل مع ) ( 2 ) أحدهما أو معتدل الوهم ، فما يجب عليهم ؟ قال : ليس على الإمام سهو ، إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتّفاق ( 3 ) منهم ، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام ، ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب ، ولا في الفجر ، ولا في الركعتين الأُولتين ( 4 ) من كل صلاة سهو ، ولا سهو في نافلة ( 5 ) ، فإذا ( 6 ) اختلف على الإمام من خلفه ، فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة ( 7 ) والأخذ ( 8 ) بالجزم ( 9 ) .
1 - « يقول » البحار . 2 - ما بين القوسين ليس في « ج » . 3 - « بايقان » البحار . 4 - « الأوليين » ب ، البحار . « الأوّليتين » أ ، د . 5 - « النافلة » ب . 6 - « وإن » أ ، البحار . 7 - « والإعادة » ب ، ج . 8 - « الأخذ » ج . 9 - عنه البحار : 88 / 238 ح 40 ، والمستدرك : 6 / 419 ذيل ح 2 . وفي الكافي : 3 / 358 ح 5 ، والفقيه : 1 / 231 ح 45 ، والتهذيب : 3 / 54 ح 99 مثله ، عنها الوسائل : 8 / 241 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 24 ح 8 .
111
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 111