نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 110
< فهرس الموضوعات > ما يقال في سجدتي السهو < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم سهو الأمام ومن سهى خلفه < / فهرس الموضوعات > [ وروي : أنّ سجدتي السّهو تجب على من ترك التشهّد ] ( 1 ) . واعلم أنّه لا سهو في النافلة ( 2 ) . وإذا سجدت سجدتي السّهو فقل فيهما : « بسم اللّه وباللّه ، السّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته » ، [ وإن شئت : بسم اللّه وباللّه ، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمد ( 3 ) ] ( 4 ) . واعلم أنّه لا سهو على من صلّى ( 5 ) خلف الإمام ، وهو أن يسلّم قبل أن يسلّم الإمام ، أو يسهو فيتشهّد ويسلّم قبل أن يسلّم الإمام ( 6 ) . وسئل أبو عبد اللّه - عليه السلام - عن الإمام يصلّي بأربع أنفس أو بخمس ، فيسبّح اثنان على أنّهم صلّوا ثلاثاً ، ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعاً ، يقولون ( 7 )
1 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : 140 نقلاً عنه . وفي التهذيب : 2 / 158 ح 79 نحوه ، عنه الوسائل : 6 / 403 - أبواب التشهّد - ب 7 ح 6 . 2 - عنه البحار : 88 / 232 ذيل ح 36 ، والمستدرك : 6 / 414 ح 2 . وفي الكافي : 3 / 359 ح 6 ، والتهذيب : 2 / 343 ح 10 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 8 / 230 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 18 ح 1 . 3 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف . 4 - عنه المختلف : 142 ، والبحار : 88 / 232 ذيل ح 36 صدره ، والمستدرك : 6 / 415 ح 2 صدره . وفي الكافي : 3 / 356 ح 5 ، والفقيه : 1 / 226 ح 14 ، والتهذيب : 2 / 196 ح 74 باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 8 / 234 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 20 ح 1 . 5 - ليس في « أ » و « ج » و « د » و « البحار » . 6 - عنه البحار : 88 / 238 ح 40 ، والمستدرك : 6 / 419 ضمن ح 2 ، ويؤيّد صدره ما في الكافي : 3 / 359 ح 7 ، والتهذيب : 2 / 344 ح 16 ، وص 350 ح 41 ، وج 3 / 279 ح 138 ، عنهما الوسائل : 8 / 239 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 24 ح 1 و ح 3 ، وفي التهذيب : 2 / 349 ح 35 نحو صدره . 7 - « فيقولون » ج ، « يقول » البحار . والمراد من القول هنا الإشارة .
110
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 110