responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 510


< فهرس الموضوعات > ديات الأعضاء < / فهرس الموضوعات > ففيها ثلاثون ديناراً ، وما زاد ( 1 ) على النّصف فبحساب ( 2 ) ذلك حتّى تصير علقة ، فإذا كان علقة فأربعون ديناراً ( 3 ) .
فإن خرجت النّطفة متخضخضة ( 4 ) بالدّم ، فإن كان دماً صافياً ففيها أربعون ديناراً ، وإن كان دماً أسود فلا شيء عليه إلاّ التعزير ، لأنّه ما كان من دم صاف فهو للولد ، وما كان من دم أسود ( فإنّما ذلك ) ( 5 ) من الجوف .
فإن كانت العلقة تشبه العرق من اللّحم ففي ذلك اثنان وأربعون ديناراً ، فإن كان في المضغة شبه العقدة عظماً يابساً ، فذلك العظم أوّل ما يبتدئ [ به ] ( 6 ) ففيه أربعة دنانير ، ومتى زاد زيد أربعة حتّى يتمّ الثّمانين .
فإذا كسي العظم لحماً وسقط الصّبيّ ، لا يدرى أحيّ كان ( 7 ) أمّ ( 8 ) ميّت ؟ فإنّه إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه حياة ( وقد استوجب ) ( 9 ) الدّية ( 10 ) .
واعلم أنّ في اليد نصف الدّية ، وفي اليدين جميعاً إذا قطعتا الدّية كاملة ، وفي


1 - « زادت » جميع النسخ ، وما أثبتناه كما في المختلف ، والمستدرك . 2 - « فعلى حساب » أ ، د ، المختلف . 3 - عنه المستدرك : 18 / 365 ضمن ح 6 ، وفي المختلف : 814 عنه وعن الفقيه : 4 / 108 ح 2 مثله . وفي تفسير القمّي : 2 / 90 ، والكافي : 7 / 345 صدر ح 11 ، والتهذيب : 10 / 283 صدر ح 7 مثله ، عنها الوسائل : 29 / 314 - أبواب ديات الأعضاء - ب 19 ح 5 وذيل ح 6 وعن الفقيه . 4 - « مخضخضة » أ ، د . والخضخضة : الخلط ، أنظر « لسان العرب : 7 / 144 » . 5 - « فذلك » ب ، « فان ذلك » المختلف . 6 - أثبتناه من المستدرك . 7 - « هو » ب . 8 - « أو » أ ، د . 9 - « واستوجب » ب ، ج ، المستدرك . 10 - عنه المستدرك : 18 / 365 ذيل ح 6 ، وفي المختلف : 814 عنه وعن الفقيه : 4 / 108 ح 3 باختلاف يسير في اللّفظ ، وكذا روي في تفسير القمي : 2 / 90 - وفيه « أربعة أشهر » بدل قوله : خمسة أشهر - والكافي : 7 / 346 ذيل ح 11 ، والتهذيب : 10 / 284 ذيل ح 7 ، عنها الوسائل : 29 / 315 - أبواب ديات الأعضاء - ب 19 ح 6 وعن الفقيه .

510

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست