responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 509


< فهرس الموضوعات > باب الديات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ديات النطفة والعلقة و . . .
< / فهرس الموضوعات > باب الدّيات إعلم أنّ في النّطفة عشرين ديناراً ، وفي العلقة ( 1 ) أربعين ديناراً ، وفي المضغة ( 2 ) ستّين ديناراً ، وفي العظم ثمانين ديناراً ، فإذا كسي لحمه ففيه مائة دينار حتّى يستهلّ ( 3 ) ، ( فإذا استهل ) ( 4 ) ففيه الدّية كاملة ( 5 ) .
فإن خرج في النّطفة قطرة دم ( فهي عشر ) ( 6 ) النّطفة ، ففيها اثنان وعشرون ديناراً ، فإذا ( 7 ) قطرت قطرتين فأربعة وعشرون ، فإن ( 8 ) قطرت ثلاث قطرات فستّة وعشرون ، وإن قطرت أربع قطرات فثمانية وعشرون ، وإن قطرت خمس قطرات


1 - العَلَقة : هي القطعة الجامدة من الدم بعد أن كانت منيّاً « مجمع البحرين : 2 / 231 - علق - » . 2 - المضغة : قطعة لحم حمراء ، فيها عروق خضر مشتبكة « مجمع البحرين : 2 / 209 - مضغ - » . 3 - استهلال الصبيّ : تصويته عند الولادة « مجمع البحرين : 2 / 433 - هلل - » . 4 - ليس في « ب » . 5 - عنه المختلف : 814 صدره ، والمستدرك : 18 / 365 صدر ح 6 . وفي الكافي : 7 / 345 ح 9 ، والفقيه : 4 / 108 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 281 ح 2 مثله ، عنها الوسائل : 29 / 313 - أبواب ديات الأعضاء - ب 19 ح 3 وذيل ح 4 . وفي الهداية : 78 مثله ، عنه البحار : 104 / 423 ضمن ح 11 . 6 - « فهو عشر » أ ، د . « فعشر » ب ، ج ، وما أثبتناه كما في المختلف . 7 - « فان » المختلف . 8 - « فإذا » أ ، د .

509

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست