responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 505

إسم الكتاب : المقنع ( عدد الصفحات : 563)


< فهرس الموضوعات > حكم ميراث الغرقي والمهدوم عليهم < / فهرس الموضوعات > بقرابة واحدة ) ( 1 ) ، فهكذا تكون مواريث ابن الملاعنة وولد الزّنا ( 2 ) .
وإذا غرق قوم ، أو سقط عليهم حائط وهم أقرباء ، فلم يدر أيّهم مات قبل صاحبه ، فإنّ الحكم فيه أن يورث ( 3 ) بعضهم من بعض ( 4 ) .
وإذا غرق أخوان ( 5 ) لأحدهما مال وليس للآخر شيء ، ولا يدرى أيّهما مات قبل صاحبه ، فانّ الميراث لورثة الذي ليس له شيء إذا لم يكن لهما أحد أقرب من بعضهما من


1 - ليس في المختلف . 2 - عنه المستدرك : 87 / 212 ذيل ح 5 إلى قوله : بقرابة واحدة ، والمختلف : 745 . وفي الكافي : 7 / 162 نقلاً عن الفضل بن شاذان صدره باختلاف يسير في اللفظ . 3 - « يرث » أ . 4 - عنه المستدرك : 17 / 229 ح 2 وعن فقه الرضا : 291 مثله . وفي الكافي : 7 / 136 ح 1 بطريقين ، والفقيه : 4 / 225 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ ، وفي التهذيب : 9 / 360 ح 4 نحوه ، عنها الوسائل : 26 / 307 - أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم - ب 1 ح 1 و ح 3 . 5 - « أبوان » ب .

505

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست