responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 506


< فهرس الموضوعات > حكم ما لو مات حر وترك أما مملوكة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم أم الولد لو كان ولدها حيا أو غير حي عند موت أبيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم توارث الحر والمملوك < / فهرس الموضوعات > بعض ( 1 ) .
وإذا غرق رجل وامرأة ، أو سقط عليهما حائط ، ولم يدر أيّهما مات قبل صاحبه ، فإنّه يورث المرأة من الرّجل ، ثمّ يورث الرّجل من المرأة ( 2 ) ، وكذلك إذا كان الأب والابن ، ورث الأب من الابن ، ثمّ ورث الابن من الأب ( 3 ) ، وإذا ماتا جميعاً في ساعة واحدة ، وخرجت أنفسهما جميعاً في لحظة واحدة ، لم يورث بعضهما من بعض ( 4 ) .
وإذا ( 5 ) مات رجل حرّ وترك أُمّاً ( 6 ) مملوكة ( 7 ) ، فانّ أمير المؤمنين - عليه السلام - أمر أن تشترى الأُمّ من مال ابنها ، ثمّ تعتق فيورثها ( 8 ) .
وإذا ترك الرّجل جاريةً أُمّ ولده ، ولم يكن ولده منها باقياً ( 9 ) ، فإنّها مملوكة للورثة ، فإن كان ولده [ منها ] ( 10 ) باقياً فإنّها للولد ، وهم لا يملكونها ، لأنّ الانسان لا يملك أبويه ولا ولده .
فإن كان للميّت ولد من غير هذه التي هي أُمّ الولد ، فإنّها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغاراً ، فإذا أدركوا تولّوا هم عتقها ، فإن ماتوا من قبل أن يدركوا رجعت ميراثاً لورثة الميِّت ، كذا ذكره والدي - رحمه الله - في رسالته إليّ ( 11 ) .
وإذا ترك وارثاً ( 12 ) حرّاً ووارثاً مملوكاً ، ورث الحرّ دون المملوك ( 13 ) ، وإذا لم


1 - عنه المستدرك : 17 / 230 ح 2 . وفي الكافي : 7 / 137 ذيل ح 2 وذيل ح 3 ، والفقيه : 4 / 225 ذيل ح 4 ، والتهذيب : 9 / 360 ذيل ح 6 وذيل ح 7 باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : 26 / 309 - أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم - ب 2 ذيل ح 1 وذيل ح 2 . وفي دعائم الإسلام : 2 / 390 ضمن ح 1382 باختلاف يسير ، وكذا في المختلف : 750 نقلاً عن المصنّف ، وأبيه . 2 - عنه المستدرك : 17 / 231 صدر ح 2 . وفي فقه الرضا : 291 باختلاف يسير . وفي الكافي : 7 / 137 صدر ح 5 ، والفقيه : 4 / 225 ح 2 ، والتهذيب : 9 / 359 ح 1 و ح 2 ، وص 360 صدر ح 6 نحوه ، عنها الوسائل : 26 / 310 - أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم - ب 3 ح 1 ، وص 315 ب 6 ح 1 و ح 2 . 3 - عنه المستدرك : 17 / 231 ذيل ح 2 . وفي فقه الرضا : 291 مثله . 4 - عنه المستدرك : 17 / 230 ح 1 وعن فقه الرضا : 291 مثله . 5 - « فان » ب . 6 - « أُمّه » أ ، د . 7 - بزيادة « أو أباً » المختلف . وبزيادة « أو ابنا » خ ل المختلف . 8 - عنه المختلف : 741 وعن رسالة والد المصنّف مثله ، وفي المستدرك : 17 / 149 ح 3 عنه وعن فقه الرضا : 291 مثله . وفي الكافي : 7 / 146 ح 1 ، وص 147 ح 5 ، والفقيه : 4 / 246 ح 1 و ح 3 ، والتهذيب : 9 / 334 ح 4 ، والاستبصار : 4 / 175 ح 4 باختلاف في اللفظ ، عنها الوسائل : 26 / 49 - أبواب موانع الإرث - ب 20 ح 1 وذيل ح 3 و ح 7 . 9 - « باق » د . 10 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف . 11 - عنه المختلف : 753 ، وفي المستدرك : 16 / 30 ح 1 عنه وعن فقه الرضا : 291 مثله . وفي الفقيه : 3 / 83 ح 7 ، والتهذيب : 8 / 239 ح 97 بمعناه ، عنهما الوسائل : 23 / 175 - أبواب الاستيلاد - ب 6 ح 2 . أشكل العلاّمة عليه في المختلف باشكالين ، أوّلاً : على عتق الجارية عند بلوغ ولدها ، لأنّها تنعتق من حين موت المولى . وثانياً : على عودتها إلى الرقّ ثانياً لو ماتوا قبل البلوغ ، لأنّها قد انعتق نصيب أولادها منها ، ونصيب غيرهم يستسعى فيه . 12 - « ولداً » أ ، د . 13 - أُنظر الكافي : 7 / 150 ح 1 ، والتهذيب : 9 / 336 ح 12 ، وص 337 ح 19 ، وص 369 ح 18 ، والاستبصار : 4 / 178 ح 16 ، عنها الوسائل : 26 / 45 - أبواب موانع الإرث - ب 17 ح 1 و ح 2 .

506

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست