responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 49


< فهرس الموضوعات > عدم وجوب قضاء الظهر على الحائض بعد الزوال < / فهرس الموضوعات > وإن ( 1 ) رأت الصّفرة في أيّام طمثها ، تركت الصّلاة لذلك بعدد أيّامها التي كانت تقعد في طمثها ، ثمّ تغتسل وتصلّي ، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها ، يجزيها الوضوء عند كلّ صلاة وتصلّي ( 2 ) .
فإن طمثت المرأة بعد ما تزول الشّمس ولم تصلّ الظهر ، فليس عليها قضاء تلك الصّلاة ( 3 ) .
وإذا رأت الصّفرة والشّيء ولا ( 4 ) تدري أطهرت أم لا ، فلتلصق ( 5 ) بطنها بالحائط ، ولترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب يفعل إذا بال ، وتستدخل ( 6 ) الكرسف ، فإن كان دم خرج ولو مثل رأس الذباب ، ( فإن خرج فلم ) ( 7 ) تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت ( 8 ) .
وإذا رأت الدم خمسة أيّام ( والطهر خمسة أيام ) ( 9 ) ، ( أو ترى الدم أربعة أيّام والطهر ستّة ) ( 10 ) أيّام ( 11 ) ، فإذا رأت الدم لم تصلّ ، وإذا رأت الطهر صلّت ، تفعل


1 - « فإذا » أ ، ج ، د ، المستدرك . 2 - عنه المستدرك : 2 / 8 ذيل ح 1 . وفي مسائل علي بن جعفر : 210 ح 454 مثله ، عنه البحار : 81 / 86 ح 7 ، وفي قرب الإسناد : 225 ح 879 مثله ، عنه الوسائل : 2 / 280 - أبواب الحيض - ب 4 ح 7 . 3 - يحمل قوله على عدم ادراك الصلاة كاملة مع عدم الطهارة ، ولمثله أشار العلاّمة في المختلف : 148 ، وذكر أنّ المعتمد وجوب القضاء بادراك الصلاة ، وعلى هذا يحمل ما ورد في الكافي : 3 / 102 ضمن ح 1 ، والتهذيب : 1 / 394 ح 44 ، والاستبصار : 1 / 144 ح 2 ، عنها الوسائل : 2 / 359 - أبواب الحيض - ب 48 ح 1 و ح 5 . 4 - « فلا » ب ، ج ، المستدرك . 5 - « فتلصق » ب ، المستدرك . 6 - « وتدخل » ب ، ج ، المستدرك . 7 - « فلم » ب . « فان خرج فلا » المستدرك . 8 - عنه المستدرك : 2 / 15 ح 2 . وفي التهذيب : 1 / 161 ح 34 باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الكافي : 3 / 80 ح 1 و ح 3 نحوه ، عنهما الوسائل : 2 / 309 - أبواب الحيض - ب 17 ح 2 - ح 4 . وفي الفقيه : 1 / 54 عن رسالة أبيه نحوه أيضاً . 9 - ليس في « ب » . 10 - ليس في « ج » . 11 - ليس في « ب » و « ج » .

49

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست