نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 50
< فهرس الموضوعات > عدم وجوب صلاة الظهر لو طهرت عند العصر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم رؤية الحبلى الدم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم النفساء < / فهرس الموضوعات > ذلك ما بينها ( 1 ) وبين ثلاثين يوماً ، فإذا مضت ثلاثون يوماً ثمّ رأت دماً صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت ( 2 ) بالكرسف في وقت كلّ صلاة ، وإذا رأت صفرة توضّأت ( 3 ) . وإذا طهرت المرأة ( 4 ) عند العصر فليس عليها أن تصلّي الظهر ، إنّما تصلّي الصّلاة الّتي تطهر عندها ( 5 ) . وإذا ( 6 ) رأت الحبلى الدم ، فعليها أن تقعد أيّامها للحيض ، فإذا زاد على الأيّام الدم ، استظهرت بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة ( 7 ) . وإن ولدت المرأة قعدت عن الصّلاة عشرة أيّام إلاّ أن تطهر قبل ذلك ، فان استمرّ بها الدم تركت الصلاة عشرة أيّام ، فإذا كان يوم حادي عشر ، اغتسلت واحتشت واستثفرت ( 8 ) ، وعَملت بما تعمل المستحاضة ( 9 ) .
1 - « بينهما » أ . 2 - الاستثفار : أن تأخذ المرأة خرقة طويلة عريضة تشدّ أحد طرفيها من قدّام وتخرجها من بين فخذيها ، وتشدّ طرفها الآخر من وراء بعد أن تحشي بشيء من القطن لتمتنع به من سيلان الدم . ومعنى احتشت : أي استدخلت شيئاً يمنع الدم من القطر « مجمع البحرين : 1 / 312 - ثفر - وص 519 - حشو - » . 3 - عنه المستدرك : 2 / 9 ذيل ح 1 . وفي الفقيه : 1 / 54 عن رسالة أبيه مثله ، وكذا في التهذيب : 1 / 380 ح 3 ، والاستبصار : 1 / 132 ح 3 ، عنهما الوسائل : 2 / 286 - أبواب الحيض - ب 6 ح 3 . 4 - ليس في « ج » . 5 - الفقيه : 1 / 52 مثله . وفي الكافي : 3 / 102 ح 2 ، والتهذيب : 1 / 389 ح 21 ، والاستبصار : 1 / 141 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 2 / 362 - أبواب الحيض - ب 49 ح 3 . 6 - « ولو » د ، البحار . 7 - عنه البحار : 81 / 111 ح 33 ، والمستدرك : 2 / 13 ح 2 ذيله . وفي التهذيب : 1 / 386 ح 13 ، والاستبصار : 1 / 139 ح 5 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 2 / 302 - أبواب الحيض - ب 13 ح 6 . 8 - « واستشفرت » ب . 9 - عنه البحار : 81 / 111 ضمن ح 33 ، والمستدرك : 2 / 47 ح 2 . وفي الفقيه : 1 / 55 ذيل ح 18 باختلاف في ذيله .
50
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 50