نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 462
< فهرس الموضوعات > حكم عتق الغلام أو الجارية بالشرط < / فهرس الموضوعات > فإن قال رجل لغلامه : أعتقك على أن أُزوّجك جاريتي ، فان نكحت عليها أو اشتريت ( 1 ) جارية ( 2 ) فعليك مائة دينار ، وأعتقه على ذلك ، فنكح أو اشترى ( 3 ) ، فعليه ( 4 ) الشّرط ( 5 ) . وإذا أعتق الرّجل جاريته ، وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين ، فأبقت ثمّ مات الرّجل ، فوجدها ( 6 ) ورثته ، فليس لهم أن يستخدموها ( 7 ) . واعلم أنّه لا عتق إلاّ ما أُريد به وجه اللّه عزّ وجلّ ( 8 ) . وإذا كانت للرّجل أمة فيقول ( يوماً : إن آتيها ) ( 9 ) فهي حرّة ، ثمّ يبيعها من رجل ، ثمّ يشتريها بعد ذلك ، فلا بأس بأن ( 10 ) يأتيها ، قد خرجت من ملكه ( 11 ) . فإن قال : أوّل مملوك أملكه فهو حرّ ، فورث سبعة مماليك ، فإنّه يقرع بينهم