نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 463
< فهرس الموضوعات > حكم تزويج الأمة بشرط حرية أولادها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم من أعتق عبده أو اشترى ملوكا وله مال < / فهرس الموضوعات > ويعتق الذي قرع ( 1 ) . فإن زوّج أمته من رجل وشرط له ، إنّ ما ولدت فهو حرّ ، فطلّقها زوجها أو مات عنها فزوّجها ( 2 ) من رجل آخر ( 3 ) ، فان منزلتهم منزلة الأُمّ وهم عبيد ، لأنّه جعل ذلك للأوّل وهو في الآخر بالخيار ، إن شاء أعتق وإن شاء أمسك ( 4 ) . وقال رسول اللّه - صلَّى الله على وآله وسلَّم - : لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ( 5 ) . فإن أعتق رجل عبده وله مال ، فإن كان حين أعتقه علم أنّ له مالاً تبعه ماله ، وإلاّ فهو له ( 6 ) ، وإن لم يعلم أنّ له مالاً وأعتقه ومات ، فماله لولد سيده ( 7 ) .
1 - عنه المستدرك : 15 / 478 ح 1 . وفي التهذيب : 8 / 225 صدر ح 43 ، والاستبصار : 4 / 5 ح 3 مثله ، عنهما الوسائل : 23 / 92 - أبواب العتق - ب 57 ح 1 ، وفي ج 27 / 261 - أبواب كيفيّة الحكم - ب 13 ح 15 عن الفقيه : 3 / 53 ح 7 باختلاف يسير في اللفظ . وفي المختلف : 625 عن المصنّف مثله . 2 - « فان ولدها » ب . 3 - بزيادة « ثمّ زوّجها » ب . 4 - عنه المستدرك : 15 / 17 ح 3 . وفي الفقيه : 3 / 68 ح 13 مثله ، وفي التهذيب : 8 / 225 ح 42 باختلاف يسير في اللفظ ، عنهما الوسائل : 21 / 124 - أبواب نكاح العبيد - ب 30 ح 13 . 5 - عنه الوسائل : 22 / 31 - أبواب مقدمات الطلاق - ب 12 ذيل ح 1 وعن الفقيه : 3 / 321 ذيل ح 3 باسناده عن أبي عبد اللّه باختلاف يسير في اللفظ ، وفي ص 69 ح 14 من الفقيه المذكور ، والكافي : 6 / 179 ح 1 ، والتهذيب : 8 / 217 ح 6 مثله ، عنها الوسائل : 23 / 15 - أبواب العتق - ب 5 ح 1 . 6 - عنه المختلف : 624 ، والمستدرك : 15 / 465 صدر ح 2 . وفي الكافي : 6 / 190 ح 3 و ح 4 ، والفقيه : 3 / 69 صدر ح 18 ، والتهذيب : 8 / 223 ح 36 ، والاستبصار : 4 / 10 ح 1 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 23 / 48 - أبواب العتق - ب 24 ح 2 ، و ح 4 . 7 - عنه المختلف : 624 ، والمستدرك : 15 / 465 ذيل ح 2 ، وفي الفقيه : 3 / 70 ذيل ح 20 ، والتهذيب : 8 / 224 ذيل ح 38 مثله ، عنهما الوسائل : 23 / 49 - أبواب العتق - ب 24 ذيل ح 6 . قال الشيخ في الاستبصار : 4 / 11 ذيل ح 3 : هذه الأخبار عامّة مطلقة ينبغي أن نقيّدها بأن نقول : إنّما يكون له المال إذا بدأ به في اللّفظ قبل العتق بأن يقول : لي مالك وأنت حرّ ، فان بدأ بالحريّة لم يكن له من المال شيء .
463
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 463