responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 440


< فهرس الموضوعات > حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها < / فهرس الموضوعات > فان عاد ضرب مائة جلدة ، فإن عاد الثّالثة قتل ( 1 ) .
وإذا غشى الرّجل امرأته بعد انقضاء العدّة جلد الحدّ ، وإن غشيها قبل انقضاء العدّة ، كان غشيانه إيّاها رجعة لها ( 2 ) .
وإذا شهد أربعة شهود على امرأة بالفجور أحدهم زوجها ، جلدوا ( 3 ) الثّلاثة ، ولاعنها زوجها ، وفرّق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً ( 4 ) .
[ وإذا شهد أربعة عبيد على رجل بالزّنا لم يجلد ولم يرجم ، ولا أعرف على الشّهود حدّاً ] ( 5 ) .


1 - عنه المستدرك : 18 / 59 ح 1 ، وفي المختلف : 758 عنه وعن علي بن بابويه في رسالته ، وابن إدريس مثله . وفي فقه الرضا : 309 ، والكافي : 7 / 191 ح 2 ، والفقيه : 4 / 51 ح 4 ، وعلل الشرائع : 547 صدر ح 1 ، وعيون أخبار الرضا - عليه السلام - : 2 / 95 ضمن ح 1 ، والتهذيب : 10 / 37 ح 130 ، والاستبصار : 4 / 212 ح 2 بمعناه ، عن معظمها الوسائل : 28 / 117 - أبواب حدّ الزنا - ب 20 ح 3 و ح 4 . وقد تقدم في ص 428 نحوه . 2 - عنه المستدرك : 18 / 66 ح 1 . وفي الفقيه : 4 / 18 ح 18 ، والتهذيب : 10 / 25 ح 74 باختلاف يسير في ألفاظ صدره ، عنهما الوسائل : 28 / 131 - أبواب حدّ الزنا - ب 29 ح 1 . 3 - « جلد » أ ، ب ، ج ، المختلف . 4 - عنه المختلف : 754 . وفي الفقيه : 4 / 37 ح 16 ، والتهذيب : 10 / 79 ح 71 مثله ، عنهما الوسائل : 22 / 432 - أبواب اللعان - ب 12 ح 3 . 5 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : 763 نقلاً عنه ، واستشكل العلاّمة عليه بما ذكره المصنّف في ص 397 بجواز شهادة العبد العادل .

440

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست