responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 441


< فهرس الموضوعات > 2 - باب حد القاذف وما لا يجب في ذلك من الحكم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا حد لمن لا حد عليه < / فهرس الموضوعات > 2 باب حدّ القاذف وما يجب في ذلك من الحكم إن قذف رجل رجلاً فقال له : يا زاني ، ضرب الحدّ ثمانين جلدة ( 1 ) ، وكذلك إذا قال له : يا لوطي إنّك تنكح الرجال ضرب ثمانين جلدة ( 2 ) .
وإذا قذف عبد حرّاً ضرب ثمانين جلدة ( 3 ) .
وقال الصّادق - عليه السلام - : لا حدّ لمن لا حدّ عليه ، ( يعني لو ) ( 4 ) أنّ مجنوناً قذف رجلاً لم يكن عليه حدّ ، ولو قذفه رجل فقال له : يا زان لم يكن عليه


1 - أُنظر نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 141 ح 363 ، عنه البحار : 79 / 121 ح 22 ، وانظر الكافي : 7 / 205 ح 1 ، والتهذيب : 10 / 65 ح 1 ، عنهما الوسائل : 28 / 176 - أبواب حدّ القذف - ب 2 ح 2 . 2 - الكافي : 7 / 208 ح 14 ، والتهذيب : 10 / 66 ح 7 باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : 28 / 177 - أبواب حدّ القذف - ب 3 ح 1 وذيل ح 2 . 3 - عنه المستدرك : 18 / 95 ح 8 . وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 141 ح 362 ، والكافي : 7 / 234 صدر ح 1 ، والتهذيب : 10 / 72 صدر ح 35 ، والاستبصار : 4 / 228 صدر ح 1 مثله ، عنها الوسائل : 28 / 179 - أبواب حدّ القذف - ب 4 ح 4 ، وص 184 ح 22 . 4 - « ولو » أ ، ب ، د .

441

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست