responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 387


< فهرس الموضوعات > وجوب الضمان في مخالفة المضاربة المشروطة < / فهرس الموضوعات > فان أعطى رجل رجلاً مالاً مضاربة ، ونهاه ( من أن ) ( 1 ) يخرج من البلاد فخرج به ، فإنّه يضمن المال إن هلك ، والرّبح بينهما ( 2 ) .
وكان أمير المؤمنين - عليه السلام - يضمّن القصّار والصّائغ ، وكلّ من أخذ شيئاً ليصلحه فأفسده ( 3 ) .
وكان أبو جعفر - عليه السلام - يتفضّل على القصّار والصّائغ إذا كان مأموناً ( 4 ) .


1 - « على أن لا » أ ، د . 2 - عنه المستدرك : 13 / 456 ح 5 . وفي الكافي : 5 / 240 ح 2 ، والفقيه : 3 / 143 ح 1 ، والتهذيب : 7 / 189 ح 23 و ح 24 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 19 / 15 - أبواب المضاربة - ب 1 ح 1 و ح 6 . 3 - عنه الوسائل : 19 / 147 - أبواب الإجارة - ب 29 ح 22 . وفي الكافي : 5 / 242 صدر ح 3 ، والتهذيب : 7 / 220 صدر ح 43 وصدر ح 44 ، والاستبصار : 3 / 133 صدر ح 9 وصدر ح 10 صدره ، وفي التهذيب : 7 / 220 ح 45 باختلاف يسير في صدره ، وفي الكافي : 5 / 241 ذيل ح 1 ، والفقيه : 3 / 161 ذيل ح 1 ذيله . 4 - عنه الوسائل : 19 / 148 - أبواب الإجارة - ب 29 ح 23 ، وفي التهذيب : 7 / 220 ذيل ح 43 ، والاستبصار : 3 / 133 ذيل ح 10 مثله ، وفي الكافي : 5 / 242 ذيل ح 3 ، والاستبصار : 3 / 133 ذيل ح 9 باختلاف يسير في اللفظ .

387

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست