< فهرس الموضوعات > انحصار الضمان في استعارة الذهب والفضة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > صاحب الوديعة والرهن مؤتمنان < / فهرس الموضوعات > فهو من مال الرّاهن ، ويرتجع المرتهن عليه بماله ( 1 ) .وليس على مستعير عارية ضمان إلاّ أن يشترط ، إلاّ الذّهب والفضّة فإنّهما مضمونان شرط أو ( 2 ) لم يشرط ( 3 ) ( 4 ) .وصاحب الوديعة والرّهن مؤتمنان ( 5 ) . [ ويقبل دعوى التلف والضياع بلا يمين ] ( 6 ) .[ وسئل ( 7 ) الصّادق - عليه السلام - عن المودّع إذا كان غير ثقة ، هل يقبل قوله ؟ قال : نعم ، ولا يمين عليه ( 8 ) .وروي ( في حديث آخر ) ( 9 ) أنّه قال - عليه السلام - : لم يخنك الأمين ولكنّك ائتمنت الخائن ( 10 ) ( 11 ) ] .
1 - عنه المستدرك : 13 / 420 ذيل ح 2 . وفي الفقيه : 3 / 195 ح 1 مثله ، عنه الوسائل : 18 / 385 - أبواب الرهن - ب 5 ح 1 ، وقد تقدم في ص 384 نحوه . 2 - هكذا في « م » . « أم » أ ، ب ، ج ، د . 3 - « يشترط » المستدرك . 4 - عنه المستدرك : 14 / 25 ح 1 . وفي الفقيه : 3 / 192 صدر ح 1 ، والتهذيب : 7 / 183 صدر ح 10 باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الكافي : 5 / 238 ح 2 و ح 3 نحوه ، عنها الوسائل : 19 / 96 - أبواب العارية - ب 3 ح 1 و ح 2 و ح 4 . 5 - عنه المستدرك : 14 / 16 ح 5 . وفي الكافي : 5 / 238 صدر ح 1 ، والتهذيب : 7 / 179 ح 3 ، وص 183 صدر ح 8 ، والاستبصار : 3 / 126 صدر ح 9 مثله إلاّ أنّه فيها البضاعة بدل « الرهن » ، عنها الوسائل : 19 / 79 - أبواب الوديعة - ب 4 ح 1 . 6 - أثبتناه من المسالك : 2 / 291 نقلاً عنه . 7 - ذكر العلاّمة في المختلف : 444 قبل الحديث : إذا ادّعى الودعيّ أنّ الوديعة سرقت أو ضاعت ، قال الصدوق في المقنع : يقبل قوله بغير يمين . والظاهر أنّه قد سقط من النسخ الخطّية ، ولم نثبته في المتن لعدم بيان مجموع قول المصنّف . 8 - عنه المختلف : 444 ، والوسائل : 19 / 80 - أبواب الوديعة - ب 4 ح 7 . 9 - ليس في « الوسائل » . 10 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف ، والوسائل نقلاً عنه . 11 - عنه المختلف : 444 ، والوسائل : 19 / 80 - أبواب الوديعة - ب 4 ح 8 . وفي الفقيه : 3 / 195 ذيل ح 7 ، والتهذيب : 7 / 181 ذيل ح 9 مثله ، وكذا في الكافي : 5 / 299 ح 4 باسناده ، عن أبي جعفر - عليه السلام - .