responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 341


< فهرس الموضوعات > مهر المتعة وعقدها وعدتها < / فهرس الموضوعات > ذلك الأجل ( 1 ) .
وإذا تزوّج الرجل امرأة متعة ، ثمّ مات عنها ، فعليها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيّام ، فإذا انقضت أيّامها ، وهو حيّ فحيضة ونصف ، مثل ( 2 ) ما يجب على الأمة ، وإن ( 3 ) مكثت عنده أيّاماً فعليها أن تحدّ ( 4 ) ، وإذا ( 5 ) كانت عنده يوماً أو يومين أو ساعة من النّهار فتعتدّ ولا تحدّ ( 6 ) .


1 - عنه المستدرك : 14 / 470 ح 5 ذيله ، والمختلف : 561 ذيله ، وفي ص 564 عن المصنف قطعة . وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 83 ح 185 ، والفقيه : 3 / 296 ح 23 مثله بزيادة في المتن ، وفي الكافي : 5 / 378 صدر ح 4 ، وص 451 ضمن ح 6 ، والتهذيب : 7 / 353 ح 1 و ح 2 قطعة باختلاف في اللفظ ، عن معظمها الوسائل : 21 / 50 - أبواب المتعة - ب 21 ح 9 ، وص 68 ب 32 ح 10 ، وص 77 ب 43 ح 2 ، وص 240 - أبواب المهور - ب 1 ح 6 ، وص 241 ح 9 . 2 - ليس في « ب » . 3 - « وإذا » ب ، ج ، المختلف . 4 - حدت على زوجها : حزنت عليه ، ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة « مجمع البحرين : 1 / 473 - حدد - » . 5 - « وإن » أ ، د ، المختلف . 6 - عنه المختلف : 562 قطعة ، وص 564 ذيله ، والمستدرك : 14 / 466 ذيل ح 9 قطعة ، والمسالك : 1 / 507 قطعة . وفي الفقيه : 3 / 296 ح 24 ، والتهذيب : 8 / 157 ح 143 ، والاستبصار : 3 / 350 ح 1 مثله باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 21 / 52 - أبواب المتعة - ب 22 ح 5 ، وج 22 / 275 - أبواب العدد - ب 52 ح 1 .

341

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست