نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 340
< فهرس الموضوعات > شروط المتعة وأحكامها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا طلاق في المتعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > باب الطلاق < / فهرس الموضوعات > أن تنكره ( 1 ) . وإذا تزوّجت المرأة متعة بمهر معلوم إلى أجل معلوم ، وأعطيتها بعض مهرها ودخلت بها ، ثمّ علمت أنّ لها زوجاً ، فلا تعطها ممّا بقي لها عليك شيئاً ، لأنّها عصت اللّه ( 2 ) . وإذا تزوّجت بامرأة متعة ( إلى أجل ) ( 3 ) مسمّى ، فلما انقضى أجلها أحببت أن تتزوّج أُختها ، فلا تحلّ لك حتّى تنقضي ( 4 ) عدّتها ( 5 ) . ولا تتزوّج بامرأة قد تمتَّعت بأُمّها ( 6 ) . وسئل أبو عبد اللّه - عليه السلام - عن المتعة ، فقال : هي كبعض إمائك ( 7 ) ، وعدّتها خمس وأربعون ليلة ، فإذا جاء الأجل كانت فرقة بغير طلاق ، وإن شاء أن يزيد فلا بدّ من أن يصدقها شيئاً ، قلّ أم كثر ، ولا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في
1 - الهداية : 69 ، باختلاف يسير . وفي الكافي : 5 / 464 ح 1 وضمن ح 2 ، والتهذيب : 7 / 269 ضمن ح 80 ، والاستبصار : 3 / 152 ضمن ح 2 بمعناه ، عنها الوسائل : 21 / 70 - أبواب المتعة - ب 33 ح 4 و ح 5 . 2 - عنه المستدرك : 14 / 468 ح 1 . وفي الكافي : 5 / 461 ح 5 مثله ، عنه الوسائل : 21 / 62 - أبواب المتعة - ب 28 ح 2 . 3 - « بأجل » أ . 4 - « تقضي » د . 5 - عنه المستدرك : 14 / 406 ح 2 . وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 125 ح 318 ، والكافي : 5 / 431 ح 5 ، والفقيه : 3 / 295 ح 21 . والتهذيب : 7 / 287 ح 45 ، والاستبصار : 3 / 170 ح 4 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 20 / 480 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 27 ح 1 . وفي المختلف : 564 عن الفقيه ، وعن المصنّف ذيله ، وفي البحار : 104 / 27 ح 12 عن النوادر . 6 - قرب الإسناد : 366 ح 1312 ، والكافي : 5 / 422 ح 2 ، والفقيه : 3 / 295 ح 22 ، والتهذيب : 7 / 277 ح 11 باختلاف في اللّفظ ، عنها الوسائل : 20 / 457 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة - ب 18 ح 1 . وفي البحار : 104 / 16 ح 2 عن قرب الإسناد . 7 - عنه المستدرك : 14 / 466 ح 9 ، وفي الوسائل : 21 / 21 - أبواب المتعة - ب 4 ح 12 عنه وعن الفقيه : 3 / 294 ح 13 مثله . وفي الكافي : 5 / 451 ح 1 وضمن ح 6 باختلاف في اللفظ .
340
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 340