responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 182


< فهرس الموضوعات > 2 - باب رؤية هلال شهر رمضان < / فهرس الموضوعات > وأمّا صوم الإباحة ، فمن أكل أو شرب ناسياً ، أو تقيّأ من غير تعمّد ، فقد أباح اللّه ذلك له ، وأجزأ عنه ( 1 ) صومه .
وأمّا صوم السّفر والمرض ، فإنّ العامّة اختلفت فيه ، فقال قوم : يصوم ( 2 ) ، ( وقال قوم : ) ( 3 ) لا يصوم ( 4 ) ، وقال قوم : إن شاء صام ، وإن شاء أفطر . وأمّا نحن فنقول : يفطر ( 5 ) في الحالتين جميعاً ، فان صام في السّفر أو في حال المرض فعليه القضاء في ذلك ، لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدّة من أيّام أخر ) ( 6 ) ( 7 ) .
2 باب رؤية هلال شهر رمضان واعلم أنّ صيام شهر رمضان للرؤية ( 8 ) والفطر للرؤية ( 9 ) ، وليس بالرأي ( والتظنّي ) ( 10 ) ، وليس الرّؤية أن يقوم عشرة نفر فينظروا فيقول واحد منهم ( 11 ) : هو


1 - « عن » د . 2 - « نصوم » د . 3 - « وآخر » ب . 4 - « لا نصوم » د . 5 - « نفطر » أ . 6 - البقرة : 184 . 7 - عنه المستدرك : 7 / 328 ح 3 ، وص 391 ذيل ح 2 ، وص 522 ذيل ح 3 ، وص 549 ح 1 ، وص 553 ذيل ح 1 وذيل ح 4 ، وص 556 ذيل ح 1 قطعاً منه ، وفي ص 489 ذيل ح 1 عنه وعن فقه الرضا : 200 إلى قوله وصوم الاعتكاف واجب . وفي تفسير القمي : 1 / 185 ، والكافي : 4 / 83 ح 1 ، والفقيه : 2 / 46 ح 1 ، والخصال : 534 ح 2 ، والمقنعة : 363 ، والتهذيب : 4 / 294 ح 1 مثله ، عنها الوسائل : 10 / 367 - أبواب بقية الصوم الواجب - ب 1 ح 1 إلى قوله : وأمّا صوم السفر . 8 - « بالرؤية » أ ، ج ، د . 9 - « بالرؤية » ج . 10 - « ولا التظنّي » أ ، د . 11 - ليس في « ج » و « المستدرك » .

182

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست