responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 183


< فهرس الموضوعات > عدد الشهود في الرؤية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم جواز شهادة النساء في الهلال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كيفية الاستدلال بالهلال على الليالي < / فهرس الموضوعات > ذا وينظر تسعة فلا يرونه ، لأنّه إذا رآه واحد رآه عشرة ، وإذا رأيت ( علّة ، أو ) ( 1 ) غيماً فأتم شعبان ثلاثين ( 2 ) .
وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين ، ويكون ثلاثين ، ويصيبه ما يصب الشّهور من النّقصان والتّمام ( 3 ) .
واعلم أنّه لا تجوز الشّهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلاً عدد القَسامة ( 4 ) ويجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج المصر ( 5 ) وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه ، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية ( 6 ) .
ولا تجوز شهادة النّساء ( 7 ) في الهلال ( 8 ) .
واعلم أنّ الهلال إذا غاب قبل الشّفق فهو لليلة ( 9 ) ، وإذا غاب بعد الشّفق


1 - « عليه » أ ، د . 2 - عنه المستدرك : 7 / 414 صدر ح 25 . وفي التهذيب : 4 / 156 ح 5 ، والاستبصار : 2 / 63 ح 5 نحوه ، وكذا في الكافي : 4 / 77 ح 6 ، والفقيه : 2 / 76 ح 1 إلى قوله : رآه عشرة ، عنها الوسائل : 10 / 289 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 11 ح 11 . وانظر الفقيه : 2 / 77 ح 3 . 3 - عنه المستدرك : 7 / 414 ذيل ح 25 . وفي التهذيب : 4 / 156 ذيل ح 4 ، والاستبصار : 2 / 63 ذيل ح 4 مثله ، عنهما الوسائل : 10 / 263 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 5 ح 6 . وفي فقه الرضا : 203 باختلاف يسير . 4 - القَسامة : وهي الأيمان ، تقسّم على أولياء القتيل إذا ادّعوا الدم « مجمع البحرين : 2 / 504 - قسم » . 5 - ليس في « ب » و « ج » . « البلد » المختلف . 6 - عنه المختلف : 234 إلى قوله : بالمصر علّة . وفي التهذيب : 4 / 159 ح 20 ، وص 317 ح 31 ، والاستبصار : 2 / 74 ح 7 مثله ، عنهما الوسائل : 10 / 290 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 11 ح 13 . 7 - « النسوان » أ ، د . 8 - الكافي : 4 / 77 ح 3 وصدر ح 4 ، والفقيه : 2 / 77 صدر ح 7 ، والتهذيب : 4 / 180 صدر ح 70 مثله ، عنها الوسائل : 10 / 286 - أبواب أحكام شهر رمضان - ب 11 ح 2 و ح 3 . 9 - « لليله » أ ، ب .

183

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست