responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 143


< فهرس الموضوعات > حكم احتراق القرص كله أو بعضه < / فهرس الموضوعات > واسجد سجدتين وسلّم ( 1 ) .
والقنوت في خمس ( 2 ) مواطن منها : في الركعة الثانية ، والرابعة ، والسادسة ، والثامنة ، والعاشرة ، كلّ ذلك بعد القراءة وقبل الركوع ( 3 ) .
فإذا فرغت من صلاتك ، ولم تكن انجلت ، فأعد الصّلاة ، وإن شئت قعدت ومجّدت اللّه إلى أن تنجلي ( 4 ) .
ولا تصلّيها ( 5 ) في وقت فريضة حتّى تصلّي الفريضة ( 6 ) .
وإذا احترق القرص كلّه فصلّها في جماعة ، وإن احترق بعضه فصلّها فرادى ( 7 ) .
وإذا كنت في صلاة الكسوف ودخل عليك وقت الفريضة ، فاقطعها وصلّ


1 - عنه المستدرك : 6 / 172 ضمن ح 6 . وفي التهذيب : 3 / 155 ذيل ح 5 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 7 / 492 - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب 7 ح 1 . وفي دعائم الإسلام : 1 / 200 نحوه ، عنه البحار : 91 / 166 . 2 - « خمسة » المستدرك . 3 - عنه المستدرك : 6 / 173 ذيل ح 6 . وفي الفقيه : 1 / 347 ح 26 نحوه ، عنه الوسائل : 7 / 495 - أبواب صلاة الكسوف - ب 7 ح 8 . 4 - عنه المستدرك : 6 / 173 ح 3 . وفي الفقيه : 1 / 347 ذيل ح 26 باختلاف يسير في اللفظ . وفي التهذيب : 1 / 156 ح 6 نحو صدره ، عنه الوسائل : 7 / 498 - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب 8 ح 1 ، وانظر فقه الرضا : 135 ، ودعائم الإسلام : 1 / 201 ، عنه البحار : 91 / 167 . وأشار إلى صدره في المختلف : 117 نقلاً عن ابني بابويه . 5 - « ولا تصلّيهما » أ ، د . 6 - فقه الرضا : 135 مثله ، عنه البحار : 91 / 156 ، وفي الفقيه : 1 / 347 ذيل ح 26 مثله ، عنه المختلف : 117 . وفي الكافي : 3 / 464 صدر ح 5 نحوه ، عنه الوسائل : 7 / 490 - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب 5 ح 1 . 7 - عنه البحار : 91 / 145 ح 2 . وفي التهذيب : 3 / 292 صدر ح 8 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 7 / 503 - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب 12 ح 2 . وفي المختلف : 118 عن ابني بابويه مثله .

143

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست