responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 144


< فهرس الموضوعات > حكم احتراق القرص كله أو بعضه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم من لم يكن يعلم بالكسوف ثم علم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 24 - باب صلاة يوم الجمعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > غسل يوم الجمة سنة واجبة < / فهرس الموضوعات > الفريضة ، ثمّ ابن علي ما صلّيت من صلاة الكسوف ( 1 ) .
[ وإذا انكسفت الشمس أو القمر ، ولم تعلم به ، فعليك أن تصلّيها إذا علمت ، فإن احترق القرص كلّه فصلّها بغسل ، وإن احترق بعضه فصلّها بغير غسل ] ( 2 ) .
24 باب صلاة يوم الجمعة واعلم أنّ غسل يوم الجمعة ( سنّة واجبة ) ( 3 ) فلا تدعه ( 4 ) .


1 - عنه المستدرك : 6 / 167 ح 3 . وفي فقه الرضا : 135 ، والفقيه : 1 / 347 ذيل ح 26 مثله ، وفي ص 346 ح 22 من الفقيه المذكور نحوه ، وانظر التهذيب : 3 / 155 ح 4 ، وص 293 ح 15 ، عنهما الوسائل : 7 / 490 - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب 5 ح 2 و ح 3 . 2 - ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف : 116 نقلاً عنه ، وأخرجه بعده عن علي بن بابويه باختلاف يسير ، وكذا ذكره في الذكرى : 244 عنه وعن علي بن بابويه . وفي فقه الرضا : 135 نحوه ، عنه البحار : 91 / 156 ضمن ح 13 ، وانظر الفقيه : 1 / 346 ح 24 ، والتهذيب : 3 / 157 ح 9 ، والاستبصار : 1 / 453 ح 4 ، عنها الوسائل : 7 / 499 - أبواب صلاة الكسوف والآيات - ب 10 ح 1 ، وص 500 ح 5 . 3 - « واجب » ب . حمل الشيخ في التهذيب : 1 / 112 الأخبار المتضمّنة للفظ الوجوب على الأولوية وقال : وقد يسمّى الشيء واجباً إذا كان الأولى فعله . 4 - عنه المستدرك : 2 / 506 ح 4 . وفي فقه الرضا : 175 مثله ، عنه البحار : 81 / 125 صدر ح 10 ، وفي الفقيه : 1 / 61 ذيل ح 3 والهداية : 22 مثله . وانظر التهذيب : 1 / 112 ح 27 - ح 29 ، والاستبصار : 1 / 102 - 103 ح 1 - ح 3 ، عنهما الوسائل : 3 / 314 - أبواب الأغسال المسنونة - ب 6 ح 9 - ح 12 .

144

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست