responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 109


< فهرس الموضوعات > حكم نسيان التشهد والتسليم < / فهرس الموضوعات > وفي حديث آخر ، أمّا صلاتك فقد مضت ، وإنّما التشهّد سنّة في الصّلاة فتوضّ ثمّ عد إلى مجلسك فتشهّد ( 1 ) .
وإن نسيت التشهّد والتسليم فذكرته وقد فارقت مصلاّك ( 2 ) ، فاستقبل القبلة ، قائماً كنت أو قاعداً ، وتشهّد وسلّم ( 3 ) .
وإن نسيت التسليم ( 4 ) خلف الإمام أجزأك تسليم الإمام ( 5 ) .
واعلم أنّ السّهو الذي تجب فيه سجدتا السّهو ( إذا سهوت في الركعتين الأخيرتين ( 6 ) ) ( 7 ) ( 8 ) .


1 - عنه البحار : 88 / 232 ضمن ح 36 ، والمستدرك : 5 / 16 ذيل ح 2 . وفي المحاسن : 325 ح 67 ، والكافي : 3 / 346 ح 1 ، والتهذيب : 2 / 318 ح 156 ، والاستبصار : 1 / 342 ح 7 باختلاف يسير في اللفظ ، عنها الوسائل : 6 / 411 - أبواب التشهد - ب 13 ح 2 - ح 4 . وفي الفقيه : 1 / 233 ذيله ، عنه المختلف : 138 . 2 - « صلاتك » ج . 3 - عنه المستدرك : 5 / 24 ح 3 ، وفي البحار : 88 / 151 ذيل ح 5 عنه وعن فقه الرضا : 119 مثله . وفي الفقيه : 1 / 233 مثله . 4 - ليس في « ب » . 5 - عنه البحار : 88 / 232 ضمن ح 36 ، والمستدرك : 5 / 24 ذيل ح 3 . وفي الفقيه : 1 / 266 ذيل ح 125 باختلاف في اللفظ ، وكذا في التهذيب : 2 / 160 ح 85 ، عنه الوسائل : 6 / 424 - أبواب التسليم - ب 3 ح 3 . 6 - « الأخراوين » ب ، ج ، البحار . 7 - بدل ما بين القوسين « هو أنّك إذا أردت أن تقعد قمت ، وإذا أردت أن تقوم قعدت ، وروي أنّه لا تجب عليك سجدتا السهو إلاّ إن سهوت في الركعتين الأخيرتين لأنّك إذا شككت في الأولتين أعدت الصلاة » المختلف . 8 - عنه البحار : 88 / 232 ذيل ح 36 ، والمختلف : 140 . وفي الكافي : 3 / 350 ذيل ح 4 ، والتهذيب : 2 / 177 ذيل ح 10 ، والاستبصار : 1 / 364 ذيل ح 10 نحوه ، عنها الوسائل : 8 / 190 - أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ب 1 ح 10 .

109

نام کتاب : المقنع نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست