responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 94


غيره ، لما رواه علي بن أبي جمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا بأس بفضل الحمام والدجاجة ، والطير ) ( 1 ) وما رواه عمار عنه عليه السلام قال : ( كل الطيور يتوضأ بماء يشرب منه ، إلا أن يرى في منقاره دما ) ( 2 ) لا يقال : علي بن حمزة واقفي ، وعمار فطحي ، فلا يعمل بروايتهما لأنا نقول : الوجه الذي لأجله عمل برواية الثقة قبول الأصحاب ، وانضمام القرينة ، لأنه لولا ذلك ، لمنع العقل من العمل بخبر الثقة ، إذ لا وثوق بقوله ، وهذا المعنى ، موجود هنا ، فإن الأصحاب عملوا برواية هؤلاء كما عملوا هناك ، ولو قيل : فقد رد رواية كل واحد منهما في بعض المواضع ، قلنا : كما ردوا رواية الثقة في بعض المواضع متعللين بأنه خبر واحد ، وإلا فاعتبر كتب الأصحاب فإنك تراها مملؤة من رواية علي المذكور ، وعمار ، على أنا لم نر من فقهائنا من رد هاتين الروايتين ، بل عمل المفتين منهم بمضمونها .
ويؤيدهما أن مقتضى الدليل الطهارة ، وإنما يصار إلى النجاسة لدلالة الشرع وحيث لا دلالة فلا تنجيس . واستدل ( الشيخ ) في التهذيب على نجاسة سؤر ما لا يؤكل لحمه ، برواية عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( كل ما يؤكل لحمه فلا بأس بسؤره ) ( 3 ) قال : هذا يدل على أن ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الوضوء بسؤره ولا يشرب منه ، والجواب الطعن بضعف السند ، ووجود المعارض السليم ، فإن الراوي له أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، والجماعة فطحية فلا يترك لأجله رواية الفضل ، وبأن دلالته على موضع النزاع بدليل الخطاب وهو متروك عند المحققين .


1 ) الوسائل ج 1 أبواب الأسئار باب 4 ح 1 ص 166 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الأسئار باب 4 ح 2 ص 166 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الأسئار باب 4 ح 2 ص 166 .

94

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست