responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 93


مسألة : أما ( الأسئار ) كلها طاهرة عدا الكلب ، والخنزير ، والكافر ، والسئور ( مهموزا ) بقية المشروب ، وما ذكرناه اختيار ( الشيخ ره ) في النهاية و ( علم الهدى ) في المصباح وأما الشيخ في الاستبصار والتهذيب إلى المنع من سؤر ما لا يؤكل لحمه ، وقال في المبسوط ( الآدمي ) طاهر عدا الكافر ، والطير ، والبهايم الوحشية ، كلها طاهرة ، عدا الكلب والخنزير ، والتي لا يؤكل من الإنسية كلها نجسة ، عدا ما لا يمكن التحرز منه كالفأرة ، والحية ، والهرة وغير ذلك .
لنا ما رواه الجمهور ، عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وآله ( سئل أيتوضأ بما أفضلته الخمر ؟ فقال نعم ، وبما أفضلته السباع كلها ) ( 1 ) وما رووه عن زيد بن أسلم ، أن النبي صلى عليه وآله ( سئل عن الحياض تنق بها السباع ، والدواب ، فقال : لها ما حملت في بطونها ، وما بقي فهو لنا شراب وطهور ) ( 2 ) ووجه الدلالة عدم الفرق في الجواب بين قليله وكثيره ، ومن طريق الخاصة ما رواه أبو العباس الفضل قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الشاة ، والبقرة ، والحمار ، والإبل ، والبغل ، والوحش ، والهرة ، والسباع ، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه ، فقال : لا بأس ، حتى انتهيت إلى الكلب ، فقال : رجس نجس لا تتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ) ( 3 ) وعن معاوية بن شريح قال : ( سأل عذافر ، أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن سؤر السنور ، والشاة ، والبقرة ، والبغل ، والحمار ، والفرس ، والسبع ، أيشرب منه ويتوضأ ؟
فقال : نعم ، قلت : الكلب ؟ قال لا ، قلت : أليس هو سبع ؟ قال : لا والله إنه رجس لا والله إنه رجس ) ( 4 ) وأما سؤر الطيور فطاهر ، إلا ما كان على منقاره نجاسة دما أو


1 ) التاج ج 1 كتاب الطهارة ص 83 . 2 ) سنن ابن ماجة ج 1 كتاب الطهارة ص 173 ( مع تفاوت ) . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الأسئار باب 1 ح 4 ص 163 . 4 ) الوسائل ج 1 أبواب الأسئار باب 1 ح 6 ص 163 .

93

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست