نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 80
وأما استحباب التباعد فلما رواه الحسن بن رباط ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن البالوعة تكون فوق البئر ؟ قال : إذا كانت أسفل إذا من البئر فخمسة أذرع ، وإذا كانت فوق البئر فسبع أذرع من كل ناحية ، وذلك كثير " ( 1 ) وروى بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن أدنى ما يكون بين الماء والبالوعة ؟ فقال : إن كان سهلا فسبع أذرع ، وإن كان جبلا فخمسة " ( 2 ) وروى زرارة ، ومحمد بن مسلم ، وأبو بصير قلنا له : " بئر يتوضأ منها ؟ قال : إن كان البئر في أعلى الوادي وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع لم يتنجس ، وإن كانت البئر في أسفل الوادي وكان بين البئر وبينها تسعة أذرع لم ينجسها ، وما كان أقل من ذلك لم يتوضأ منه " ( 3 ) وهذه الروايات لا تنفك من ضعف ، وأجودها الأخيرة مع أنهم لم يبينوا القائل ، لكن في ذلك احتياطا فلا بأس به . فرع إذا تغير ماء البئر تغيرا يصلح أن يكون من البالوعة ، ففي نجاسته تردد ، لاحتمال أن يكون منها وإن بعد ، والأحوط التنجيس ، لأن سبب النجاسة قد وجد فلا يحال على غيره ، لكن هذا ظاهر لا قاطع ، والطهارة في الأصل متيقنة فلا تزال بالظن . < فهرس الموضوعات > في الماء المضاف < / فهرس الموضوعات > مسألة : وأما المضاف " فهو ما لا يتناوله الاسم بإطلاقه ويصح سلبه عنه ، كالمعتصر ، والمصعد ، والممزوج بما يسلبه الإطلاق ، وإنما قال بإطلاقه لأن المضاف يتناوله الاسم ، لكن لا بالإطلاق بل بقيد الإضافة . وقوله " ويصح سلبه عنه " فإنك تقول " ماء الورد " ويصح أن تقول : ليس هذا بماء . ثم بين إضافته فإنه لا يخرج
1 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 24 ح 3 ص 145 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 24 ح 2 ص 145 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 24 ح 1 ص 144 .
80
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 80