responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 64


له أكثر من أربعين ، وإن كان لم يرد على عينه نص ، بل فحواه دل على ذلك ، فالشيخ ( ره ) لم يصر إلى إيجاب الكل إلا لتوهم أن النص لا يدل بمفهومه على نفي ما زاد على سبعين ، ولو قال : سلمنا العموم لكنه مخصوص ، قلنا تخصيص العموم بالاحتياط غير جائز ، وإنما يخص بالدليل القاطع . أما الاحتياط فليس من مختصات العموم في شئ ، لأنه إنما يصار إليه عند عدم الدليل ، والعموم دليل فيسقط الاحتياط معه ، وكذا المطلق دليل فلا يعتبر معه الاحتياط ، ومعارضته بالجنب غير واردة .
لأنا نجيب في وجوه : أحدها : إن الارتماس من الجنابة إنما يراد للطهارة ، فيكون ذلك قرينة دالة على من له عناية بالطهارة وهو المسلم ، ولهذا قال الشيخ في المبسوط : نزح منها سبع دلاء ولم يطهره .
الثاني : أن تقول : أما أن يكون هنا دليل يمنع من تنزيل خبر الجنب على الكافر والمسلم ، وأما أن لا يكون ، فإن كان فالامتناع إنما هو لذلك الدليل ، وإن لم يكن قلنا بموجبه سواء كان كافرا أو مسلما ، فإنا لم نره زاد على الاستبعاد شيئا ، والاستبعاد ليس حجة في بطلان المستبعد .
الوجه الثالث : إن مقتضى الدليل " بالعموم " في الموضعين ، وامتناعنا من استعمال أحد العمومين في العموم لا يلزم منه اطراح العموم الآخر ، لأنا نتوهم أحد العمومين مخصصا فالتوقف عنه ، إنما هو لهذا الوهم فإن صح ، وإلا قلنا به مطلقا ، فالالزام غير وارد ، ثم هذا ليس بنقض على مسئلتنا ، بل نقض على استعمال اللام في " الاستغراق " أين كان ، فيلزم أن لا ننزل قوله : ( الزانية والزاني ) ( 1 ) على العموم ولا قوله : ( والسارق والسارقة ) ( 2 ) لأنا لم ننزل الجنب هنا على العموم .
قال وللعذرة عشرة ، فإن ذابت فأربعون ، أو خمسون ، وهذا مذهب أبي جعفر بن


1 ) النور : 2 . 2 ) المائدة : 38 .

64

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست