responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 63


< فهرس الموضوعات > في ما ينزح للكافر < / فهرس الموضوعات > فرع هذا الحكم يتناول الصغير ، والكبير ، والأنثى ، والذكر ، والمسلم ، والكافر ، لأن ( الإنسان جنس معرف باللام ) وليس هناك معهود ، فيكون " اللام " معرفا للجنس ، فيوجد الحكم بوجود الجنس أين كان ، وجنس الإنسان ثابت للكافر ، فيكون الحكم متناولا له عملا بإطلاق اللفظ ، وشرط بعض المتأخرين الإسلام ، واحتج : بأن الكافر نجس ، فعند ملاقاته حيا يجب نزح البئر أجمع ، والموت لا يطهره ، فلا يزول وجوب نزح الماء ، قال : ولو تمسك بالعموم هنا لكان معارضا بقولهم ينزح ، لارتماس الجنب سبع ، فإنه يشترط الإسلام ، إذ لا يقدم أحد من الأصحاب على القول في الجنب بنزح سبع ، ولو كان كافرا ، وكما اشترط هنا الإسلام فكذا ثم والجواب قوله : ملاقاة الكافر موجبة لنزح الماء قلنا : لا نسلم قوله : " أجمع الأصحاب " قلنا : هذه دعوى مجردة ، بل نحن نقول : إنا لم نقف على فتوى بذلك أصلا فكيف يدعي الإجماع ، ولو قال : ذكر " الشيخ " ذلك في المبسوط قلنا : قوله في المبسوط : ليس دليلا بمجرده فضلا أن يدعي به الإجماع ، ثم " الشيخ " لم يجزم بذلك ، لأنه يقول : ما لم يرد فيه مقدر منصوص ، يجب منه نزح الماء احتياطا ، وإن قلنا : بجواز أربعين دلوا للخبر كان سايغا ، غير أن الأحوط الأول ، فالشيخ إنما صار إلى الاحتياط استظهارا لا قطعا ، ثم إنه علل إيجاب نزح الماء في الكافر بأنه لا دليل على مقدر ، ونحن نقول : الدليل موجود ، لأن لفظ الإنسان إذا كان متناولا للمسلم ، والكافر ، يجري مجرى النطق بهما ، فإذا وجب في موته سبعون لم يجب في مباشرته أكثر ، لأن الموت يتضمن المباشرة فيعلم نفي ما زاد من مفهوم النص .
وهذا كما تقول : في الجواب عن الخنزير إذا وقع وخرج حيا ، فإنه لا يجب

63

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست