responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 58


والأول أرجح لسلامة السند ، وضعف سنده هذه ، فإن عمرو بن سعيد فطحي ، ولا طعن في الحلبي ، ولا في عبد الله بن سنان .
وفي الخمر رواية أخرى عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قلت : " بئر قطر فيها قطرة دم ، أو خمر قال الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ، ينزح منه عشرون دلوا ( 1 ) " وفي رواية كردويه ، عن أبي الحسن عليه السلام " عن البئر تقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر ، قال : ينزح منه ثلاثون دلوا ( 2 ) " وأفتى ابن بابويه في المقنع برواية زرارة ، ويمكن أن ينزلا على القطرة من الخمر ، ويفرق بين القطرة وصبه ، ويعقل الفرق كما عقل في الدم ، لأنه ليس أثر القطرة في التنجيس كأثر ما يصب صبا ، فإنه يشبع في الماء . قال " الشيخ " في التهذيب : " هما خبر واحد لا يمكن لأجله دفع الأخبار كلها " قال وكذلك ، قال الثلاثة وأتباعهم في المسكرات ، إنما أصناف القول بذلك إليهم لانفرادهم بذكره ، دون من تقدمهم وعدم الاطلاع على حديث يتناول ذلك نطقا .
ويمكن أن يحتج لذلك بأن كل مسكر خمر فثبت له حكمه ، روى عطا بن يسار ، عن أبي جعفر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " كل مسكر خمر ( 3 ) " وروى علي ابن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام " قال : " كلما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر ( 4 ) " قال : وألحق " الشيخ ره " الفقاع . إنما نسب الإلحاق إليه لسبقه إلى القول به ، ولم أقف على حديث يدل بنطقه على الفقاع . ويمكن أن يحتج لذلك بأن الفقاع خمر فيكون له حكمه ، أما أنه خمر فلما رواه هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام


1 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 15 ح 3 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 16 ح 5 . 3 ) سنن ابن ماجة 2 كتاب الأشربة ص 1124 . 4 ) الوسائل ج 17 أبواب الأشربة المحرمة باب 19 ح 1 ص 273 .

58

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست