نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 57
يغسل الثوب ، ولا تعاد الصلاة مما يقع في البئر إلا أن ينتن " ( 1 ) فالجواب أن الراوي عن معاوية المذكور لا نعرفه ، فلعله غير الثقة ، ففي الرواة عدة بهذا الاسم منهم الثقة ومنهم غيره . ولأن لفظ البئر يقع على النابعة والغدير ، فلعل السؤال عن بئر ماؤها محقون ، فتكون الأحاديث الدالة على وجوب نزح البئر من أعيان المنزوحات مختصة بالنابعة ، ويكون هذا متنا ولا لغيرها مما هو محقون . ولأنه حديث واحد يعارضه كثير ، والكثرة أمارة الرجحان . ولأنه يدل بصيغة ما العامة فيما لا يعقل ، فيكون الترجيح بجانب الأحاديث الدالة على أعيان المنزوحات تقديما للخاص على العام . مقدمة : ملاقاة النجاسة " ماء البئر " مؤثرة بحسب قوتها ، وتطهيره بإخراجه من حد الواقف إلى كونه جاريا جريانا يزيل ذلك التأثير ، فيختلف تقدير النزح وضعفها وسعة المجاري وضيقها ، فتارة يقتصر الأئمة عليهم السلام على أقل ما يحصل به ، وتارة يستظهر عن ذلك وتارة يأمر بالأفضل ، فلا ينكر الاختلاف في الأحاديث ، وانظر ما اشتهر بين الأصحاب غير مختلف فافت به ، وما اختلف فأقل مجز ، والأوسط مستحب ، والأكثر أفضل ، واستسقط ما شذ ، ومن المتعارض ما ضعف سنده قال : < فهرس الموضوعات > في ما ينزح للبعير < / فهرس الموضوعات > وينزح لموت البعير والثور وانصباب الخمر ماؤها أجمع . روى ذلك الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح " ( 2 ) وعبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله " وإن مات فيها ثور ، أو صب فيها خمر فلينزح الماء كله " ( 3 ) وفي البعير رواية أخرى ، عن عمرو بن سعيد بن هلال ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عما يقع في البئر حتى بلغت الحمار والجمل والبغل قال كر من ماء "
1 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 14 ح 10 . 2 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 15 ح 6 . 3 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 15 ح 1 . 4 ) الوسائل ج 1 أو أبواب الماء المطلق باب 15 ح 5 .
57
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 57