نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 467
سأله عن جلود الدارش فقال : " لا تصلي فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب " ( 1 ) فإنا نحملها على الصلاة فيها قبل غسلها ، وبالجملة فالرواية ضعيفة السند فتنزيلها على التأويل أولى . مسألة : ما كان من آنية الخمر صلبا لا يشتف الخمر كالصفر ، والرصاص ، والحجر والمغضور ، يطهر بالغسل إجماعا ، وما ليس بصلب كالقرع والخشب والخزف غير المغضور فيه قولان : أحدهما : لا يطهر ، اختاره ابن الجنيد ، لما روى محمد بن مسلم عن أحدهما قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخشب والمرقب قال وسألته عن الجرار الخضر والرصاص قال لا بأس بها " ( 2 ) ، ولأن للخمر حدة ونفوذا فتستقر أجزاؤه في باطن الإناء ، فلا ينالها الماء . والآخر : يكره ، وهو الأشبه وبه قال الشيخ في المبسوط . لنا الواجب إزالة النجاسة المعلومة والاستظهار بالغسل ، وقد حصل فلا يلزم تتبع ما لا يعلم ، ولأن ما يشتف الخمر يشتف الماء ، فيتغلب وصول الماء كما يتغلب نفوذه الخمر والله أعلم . [ تم كتاب الطهارة بعون الله الوهاب ] < / لغة النص = عربي >
1 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 71 ح 1 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 52 ح 1 ( مع اختلاف يسير ) .
467
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 467