responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 466


عن الانتفاع ، وفي رواية عن أحمد بن حنبل بالجواز للقياس على الانتفاع بالكلب مع نجاسته ، ولقوله عليه السلام " لا تنتفعوا بإهابها " ( 1 ) والقياس عندنا باطل ، وخبر الشاة قد بينا ضعفه .
البحث الثاني : ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الطاهر في الحياة كالسباع يقع عليه الذكاة ، وقال الشافعي لا تطهر بالذكاة ما لا يؤكل لحمه ، وإنما يطهر بالدباغ .
لنا قوله تعالى * ( إلا ما ذكيتم ) * ( 2 ) والتذكية هي الذباحة ، فيكون مطهرة باعتبار وقوع صورتها إذا كان المذبوح طاهرا ، ولأنها تخلي الحيوان عن العفن المقتضي للتحريم ، وعن الصادق عليه السلام " لا تصل فيما لا يؤكل لحمه ذكاه الذبح أو لم يذكه " ( 3 ) ، وهذا دال على أن الذبح مطهر ، وسيأتي له مزيد بيان في باب الذبائح إن شاء الله .
البحث الثالث : ما لا يؤكل لحمه من السباع إذا ذبح جاز استعماله ، وإن لم يدبغ لكن لا يصلى في شئ منه ، ولو دبغ إلا ما نستثنيه وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط والنهاية وعلم الهدى في المصباح : لا يستعمل حتى يدبغ .
لنا أن الذكاة يقع عليه فيستغنى بها عن الدباغ ، لأنها لو لم تقع عليه لكان ميتة والميتة لا يطهر بالدباغ لكن يكره استعماله قبل الدباغ تفصيا من الخلاف ، فلهذا كان الأشبه كراهية استعماله قبل الدباغ لا تحريمه ولا بأس بما يدبغ بالقرظ والشب والأشياء الطاهرة ولا يجوز بالأشياء النجسة ، فهل يطهره ؟ قال ابن الجنيد : لا ، والأشبه أنها إن كانت مذبوحة يطهر بالغسل ولو دبغت بالنجاسة .
وما رواه السياري عن أبي يزيد القسمي ، عن أبي الحسن علي الرضا عليه السلام أنه


1 ) مسند أحمد ج 4 ص 310 . 2 ) سورة المائدة : 3 . 3 ) الوسائل ج 3 أبواب المصلي باب 2 ح 1 ( مع اختلاف يسير ) .

466

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست