نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 464
شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن ويشرب منه أو يتوضأ قال : " نعم وقال يدبغ وينقع به ولا يصلى فيه " ( 1 ) . لنا قوله تعالى * ( حرمت عليكم الميتة ) * ( 2 ) ولم يخص بالتحريم فينصرف إلى الانتفاع مطلقا ، وما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كتب إلى جهينة " كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب " ( 3 ) ، وهو من الصحيح عندهم وهنا في الانتفاع يستلزم نفي الطهارة بالإجماع . وعن جابر عنه عليه السلام " لا تنتفعوا من الميتة بشئ " . ومن طريق الأصحاب ما رواه علي بن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الميتة ينتفع بشئ منها فقال : " لا " ( 4 ) وما روي عن موسى عليه السلام أنه كتب " لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب " ( 5 ) ولأن المقتضي للنجاسة موجود ، ودليل الطهارة مفقود ، فتكون النجاسة باقية . والجواب عن خبرهم من وجهين : أحدهما : المعارضة بخبرنا فإن كل واحد منهما عام من وجه ، ومع التعارض يكون المقتضي لبقاء النجاسة سليما عن المعارض . الثاني : إن خبرنا متأخر عن خبرهم ، فيكون ناسخا لوجهين : أحدهما ما رووه أن كتابه عليه السلام إلى جهينة قبل موته بشهر أو شهرين . والثاني قوله صلى الله عليه وآله " كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي فلا
1 ) الوسائل ج 16 أبواب الأطعمة والأشربة باب 34 ح 7 . 2 ) سورة المائدة : 3 . 3 ) مسند أحمد ج 4 ص 310 ولم نجد صدرها في كتبهم ولكن يوجد ذيلها في سنن البيهقي والمسند وغيرهما . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 61 ح 2 . 5 ) الوسائل ج 16 كتاب الأطعمة والأشربة باب 34 ح 2 .
464
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 464